المادة 20 من نظام حماية الطفل
المادة العشرون · الفصل الرابع: حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه
تلزم المادة الجهات ذات العلاقة بوضع معايير جودة شاملة لألعاب الأطفال المحلية والمستوردة تطابق المواصفات الصحية والبيئية والثقافية ووسائل السلامة والضوابط الشرعية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الجهات ذات العلاقة وضع معايير جودة شاملة لألعاب الأطفال المصنعة محليًّا أو المستوردة، بحيث تكون مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية والبيئية والثقافية، ووسائل السلامة، وغير مخالفة للضوابط الشرعية.
المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بـألعاب الأطفال، فتلزم الجهات ذات العلاقة، وهي التي تحددها اللائحة وفق المادة الأولى، بوضع معايير جودة شاملة لها، سواء كانت مصنعة محليًّا أو مستوردة.
ويجب أن تحقق هذه المعايير أن تكون الألعاب:
- مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية.
- مطابقة للمعايير البيئية.
- مطابقة للمعايير الثقافية.
- مستوفية لوسائل السلامة.
- غير مخالفة للضوابط الشرعية.
المادة موجهة أساسًا إلى الجهات المختصة بوضع المعايير، لكنها تهم عمليًّا المصنعين والمستوردين والتجار، لأن الألعاب التي يتعاملون فيها ينبغي أن تكون وفق المعايير التي تضعها تلك الجهات. ولم تحدد المادة تفاصيل المعايير ولا الجهة المختصة بعينها ولا جزاء المخالفة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة التاسعة عشرة التي تلزم الجهات ذات العلاقة بوضع برامج لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض للإيذاء أو الإهمال، ضمن واجبات الجهات في الفصل الرابع. ومن يعمل في استيراد أو بيع الألعاب ويحتاج إلى معرفة التزاماته بالتفصيل يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
تاجر في جدة يستورد شحنة ألعاب إلكترونية للأطفال. وفق هذه المادة، تضع الجهات ذات العلاقة معايير جودة لمثل هذه الألعاب تشمل الجوانب الصحية والبيئية والثقافية ووسائل السلامة والضوابط الشرعية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام حماية الطفل
هل تشمل المعايير الألعاب المستوردة؟
نعم، تنص المادة على وضع معايير جودة شاملة لألعاب الأطفال المصنعة محليًّا أو المستوردة.
ما الجوانب التي تغطيها معايير ألعاب الأطفال؟
المواصفات والمعايير الصحية والبيئية والثقافية، ووسائل السلامة، وعدم مخالفة الضوابط الشرعية.
مواد أخرى عن حماية الطفل من التدخين والمحتوى الضار
- المادة 11
تحظر المادة بيع التبغ والمواد الضارة للطفل واستخدامه في شرائها أو بيعها أو الدعاية لها، وبيع ألعاب وحلوى على هيئة سجائر، والتدخين في حضوره.
1- يحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، وكذلك يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها. 2 - يحظر استيراد
- المادة 12عُدّلت بموجب م/72
تحظر المادة إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف موجه للطفل يثير غريزته بما يخالف الشريعة أو النظام العام أو الآداب، أو يشجعه على الانحراف.
يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكا مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

