ساري آخر تعديل 11/6/1444هـ
نظام الجنسية العربية السعودية
- عدد المواد
- 30
- مواد نافذة
- 30
- مواد معدّلة
- 11
- صدر في
- 25/1/1374هـ
أداة الإصدار: قرار مجلس الوزراء رقم 4 وتاريخ 1374/01/25هـ
تصفّح نظام الجنسية العربية السعودية حسب الموضوع
تعريفات وأحكام نظام الجنسية8 موادالجنسية السعودية بالنسب والولادة4 موادجنسية أبناء المواطنة من أب أجنبيمادتانشروط التجنس بالجنسية السعودية4 موادتجنس الزوجة والأولاد بالتبعية5 موادتجنيس زوجة السعودي الأجنبيةمادة واحدةزواج السعودية من أجنبي3 موادالتجنس بجنسية أجنبية3 موادإسقاط الجنسية السعودية4 موادسحب الجنسية من المتجنس3 موادعقوبة الكذب لإثبات الجنسيةمادة واحدة
مواد نظام الجنسية العربية السعودية
- المادة 1تحدد المادة الاسم الرسمي لهذا النظام، وهو «نظام الجنسية العربية السعودية».
- المادة 2تقرر المادة أن نظام الجنسية لا يسري بأثر رجعي، وتبقي القرارات الصحيحة والجنسيات الممنوحة بموجب الأنظمة السابقة قائمة ما دامت صحيحة الإجراء والثبوت.
- المادة 3تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام الجنسية: السعودي، والسعودي بالتجنس، والأجنبي، والقاصر، وسن الرشد، ونطاق إقليم المملكة.
- المادة 4تحدد المادة الفئات التي تعد سعودية أصلًا، استنادًا إلى التابعية العثمانية أو الإقامة في أراضي المملكة عام 1332هـ واستمرارها حتى 22/3/1345هـ.
- المادة 5تجعل المادة حكم الفقرة (أ) من المادة 4 يسري على النسوة من سكان المملكة الأصليين اللاتي يطلبن استرداد الجنسية السعودية بعد الطلاق أو وفاة الزوج.
- المادة 6تمنع المادة قبول طلبات شهادات الجنسية ممن يشملهم حكم الفقرتين (ب) و(جـ) من المادة 4 بعد سنة من العمل بالنظام، وللقاصر بعد سنة من بلوغه سن الرشد.
- المادة 7تحدد المادة من يكون سعوديًا بحكم الولادة: المولود لأب سعودي، أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو بلا جنسية، أو المولود في المملكة لأبوين مجهولين.
- المادة 8تجيز المادة منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن وُلد في المملكة من أب أجنبي وأم سعودية، بأربعة شروط.عُدّلت م/88
- المادة 9تحدد المادة شروط جواز منح الجنسية السعودية للأجنبي، كبلوغ سن الرشد والإقامة عشر سنوات متتالية وحسن السيرة والمهنة وإجادة العربية، والمستندات المرفقة بالطلب.معدّلة
- المادة 10تجعل المادة منح الجنسية من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية، وتعطي الوزير حق رفض الطلب دون إبداء أسباب ولو توافرت الشروط.
- المادة 11تمنع المادة السعودي من التجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، ومن تجنس دون إذن يبقى سعوديًا ما لم تسقط عنه الجنسية وفق المادة 13.
- المادة 12تبيّن المادة أثر تجنس السعودي المأذون له بجنسية أجنبية على زوجته وأولاده القصر، وحق الأولاد في استرداد الجنسية خلال السنة التالية لبلوغ سن الرشد.معدّلة
- المادة 13تجيز المادة إسقاط الجنسية عن السعودي بمرسوم مسبب في أربع حالات، مع وجوب إنذاره قبل ثلاثة أشهر على الأقل، وتصفية أملاكه، وجواز منعه من الإقامة أو العودة.
- المادة 14تبيّن المادة أثر اكتساب الأجنبي الجنسية السعودية على زوجته وأولاده القصر والبالغين، وشروط دخولهم في الجنسية وحق القصر في اختيار جنسية والدهم الأصلية.معدّلة
- المادة 15تجيز المادة للمتجنس أن يقدم طلبًا مستقلًا باسم كل امرأة تتبعه وله عليها ولاية شرعية بموجب وثيقة شرعية، لمنحها الجنسية السعودية.
- المادة 16تجيز المادة لوزير الداخلية منح الجنسية السعودية للأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته إذا طلبت وتنازلت عن جنسيتها، وتقرير فقدانها إذا انقطعت الزوجية واستردت جنسية أجنبية.معدّلة
- المادة 17تقرر المادة أن المرأة السعودية لا تفقد جنسيتها بزواجها من أجنبي، إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت فيها بحكم قانونها.معدّلة
- المادة 18تعطي المادة المرأة السعودية المتزوجة بأجنبي حق استرداد جنسيتها السعودية عند انتهاء الزوجية، بعد عودتها للإقامة في المملكة.
- المادة 19تبين المادة أثر إسقاط الجنسية على زوجة الشخص وأولاده: للزوجة الاختيار والاسترداد، ولأولاده الصغار المقيمين خارج المملكة اختيار الجنسية عند الرشد، ولا يمتد سقوطها وفق المادة 11 إلى أسرته.
- المادة 20تبين المادة أثر السفر على طالب التجنس: تلغى إقامته السابقة بغياب يزيد على سنة بعد الطلب، ويسقط حقه إن سافر قبل الطلب وتجاوز مدة تأشيرة العودة.
- المادة 21تجيز المادة لمجلس الوزراء، باقتراح وزير الداخلية، سحب الجنسية من المتجنس خلال 10 سنوات من تجنسه إذا صدر عليه حكم في إحدى حالتين تحددهما.معدّلة
- المادة 22تقرر المادة سحب الجنسية السعودية من المتجنس في أي وقت، بأمر رئيس مجلس الوزراء باقتراح وزير الداخلية، إذا ثبت حصوله عليها بأقوال كاذبة أو غش أو خطأ أو تزوير.معدّلة
- المادة 23تقرر المادة أن سحب الجنسية من المتجنس يزيلها عنه وعمن اكتسبها معه بالتبعية، مع إعادة منحها للتابع إذا ثبت حسن أخلاقه وعدم وجود مانع، واحتساب مدته الماضية.
- المادة 24تجعل المادة وزارة الداخلية الجهة المختصة أصلًا بتنفيذ نظام الجنسية، وتحدد طريقة تقديم الإقرارات والطلبات داخل المملكة وخارجها، وتجيز للوزير الترخيص لموظفين آخرين بتسلمها.
- المادة 25تقرر المادة أن جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها تنفذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 26تعاقب المادة بالحبس حتى سنتين أو بغرامة حتى 30,000 ريال من أبدى أقوالًا كاذبة أو قدم أوراقًا غير صحيحة عن علم لإثبات الجنسية أو نفيها، ويوقعها ديوان المظالم.معدّلة
- المادة 27تكلف المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية خلال 120 يومًا من نشر التعديل، وإصدار القرارات اللازمة للنظام.معدّلة
- المادة 28تلغي المادة نظام الجنسية الصادر عام 1357هـ وما سبقه من نظم التابعية الحجازية والحجازية النجدية، وكل حكم في الأنظمة الأخرى يخالف هذا النظام.
- المادة 29تقصر المادة على الملك وحده منح الجنسية لمن لا تتوفر فيه شروط المادة 9، وإسقاطها عن السعودي الذي لا تنطبق عليه أحكام المادة 13.
- المادة 30تقرر المادة أن نظام الجنسية العربية السعودية يصبح نافذ المفعول من تاريخ تصديقه ونشره في الجريدة الرسمية.