المادة 2 من نظام الجنسية العربية السعودية
المادة رقم (2)
تقرر المادة أن نظام الجنسية لا يسري بأثر رجعي، وتبقي القرارات الصحيحة والجنسيات الممنوحة بموجب الأنظمة السابقة قائمة ما دامت صحيحة الإجراء والثبوت.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ليس لهذا النظام أثر رجعي وتعتبر جميع القرارات والإجراءات الصحيحة التي تمت بموجب الأنظمة السابقة نافذة كما تعتبر الجنسيات التي منحت استناداً إلى تلك النظم قائمة ما دامت مستندة إلى صحة الإجراء والثبوت.
المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة عدم الأثر الرجعي، أي أن أحكام نظام الجنسية العربية السعودية تطبق على ما يقع بعد العمل به، ولا تُستخدم لإعادة النظر في أوضاع استقرت قبله وفق الأنظمة السابقة.
وتتضمن المادة ثلاثة أحكام مترابطة:
- عدم الرجعية: ليس لهذا النظام أثر على الماضي.
- نفاذ القرارات والإجراءات السابقة: كل قرار أو إجراء صحيح تم بموجب الأنظمة السابقة يبقى نافذًا.
- بقاء الجنسيات الممنوحة سابقًا: الجنسيات التي مُنحت استنادًا إلى تلك الأنظمة تبقى قائمة.
لكن هذه الحماية ليست مطلقة؛ فالمادة تشترط أن تكون القرارات والإجراءات صحيحة، وأن تكون الجنسية الممنوحة مستندة إلى صحة الإجراء والثبوت. فإذا لم يتحقق هذا الشرط فإن المادة لا توفر لها هذه الحماية، ولا تبيّن المادة نفسها ما يترتب على ذلك بالتفصيل.
وترتبط بهذه المادة المادة 1 التي تسمي النظام، والمادة 3 التي تعرّف المصطلحات الأساسية مثل «السعودي» و«السعودي بالتجنس» و«الأجنبي».
ومن كانت جنسيته قد مُنحت في ظل نظام سابق وأراد التأكد من وضعه، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.
مثال عملي
حصل والد أحمد على الجنسية السعودية بموجب نظام سابق وبإجراءات صحيحة وثابتة. بعد صدور هذا النظام تساءل أحمد هل تتأثر جنسية والده؟ وفق هذه المادة تبقى الجنسية قائمة لأن النظام الجديد لا يسري بأثر رجعي، ما دامت مستندة إلى صحة الإجراء والثبوت.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الجنسية العربية السعودية
هل يسري نظام الجنسية السعودية بأثر رجعي؟
لا، فالمادة 2 تنص صراحة على أنه ليس لهذا النظام أثر رجعي.
هل تبقى الجنسية الممنوحة بموجب نظام قديم صحيحة؟
نعم، تعتبر الجنسيات الممنوحة استنادًا إلى الأنظمة السابقة قائمة ما دامت مستندة إلى صحة الإجراء والثبوت.
هل كل القرارات السابقة تبقى نافذة؟
تبقى نافذة القرارات والإجراءات الصحيحة التي تمت بموجب الأنظمة السابقة، فالمادة تشترط صحتها.
مواد أخرى عن تعريفات وأحكام نظام الجنسية
- المادة 1
تحدد المادة الاسم الرسمي لهذا النظام، وهو «نظام الجنسية العربية السعودية».
يسمى هذا النظام " نظام الجنسية العربية السعودية ".
- المادة 3
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام الجنسية: السعودي، والسعودي بالتجنس، والأجنبي، والقاصر، وسن الرشد، ونطاق إقليم المملكة.
الألفاظ الآتية تؤدي في هذا النظام المعاني الآتية: أ- السعودي هو من كان تابعا لحكومة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم طبقا لأحكام هذا النظام. ب- السعودي بالتجنس هو
- المادة 24
تجعل المادة وزارة الداخلية الجهة المختصة أصلًا بتنفيذ نظام الجنسية، وتحدد طريقة تقديم الإقرارات والطلبات داخل المملكة وخارجها، وتجيز للوزير الترخيص لموظفين آخرين بتسلمها.
وزارة الداخلية هي الجهة صاحبة الاختصاص الأصلي في تنفيذ هذا القانون والإقرارات والإعلانات والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجب أن توجه إلى وزير الد
- المادة 25
تقرر المادة أن جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها تنفذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية العربية السعودية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها تعتبر نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 27معدّلة (1425هـ)
تكلف المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية خلال 120 يومًا من نشر التعديل، وإصدار القرارات اللازمة للنظام.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ نشر هذا التعديل، كما يصدر القرارات اللازمة لهذا النظام.
- المادة 28
تلغي المادة نظام الجنسية الصادر عام 1357هـ وما سبقه من نظم التابعية الحجازية والحجازية النجدية، وكل حكم في الأنظمة الأخرى يخالف هذا النظام.
يلغي هذا النظام نظام الجنسية العربية السعودية الذي صدرت الإرادة الملكية السنية رقم 7 / 1 / 47 في تاريخ 13 شوال 1357هـ بالموافقة عليه، وما سبقه ومن نظم خاصة بالت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

