قانون

المادة 4 من نظام الجنسية العربية السعودية

المادة رقم (4)

تحدد المادة الفئات التي تعد سعودية أصلًا، استنادًا إلى التابعية العثمانية أو الإقامة في أراضي المملكة عام 1332هـ واستمرارها حتى 22/3/1345هـ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

السعوديون هم:

أ- من كانت تابعيته عثمانية عام 1332 هجرية الموافق 1914م من سكان أراضي المملكة العربية السعودية الأصليين.

ب- الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي المملكة العربية السعودية أو المقيمون فيها عام 1332هـ 1914م الذين حافظوا على إقامتهم في تلك الأراضي إلى 22 / 3 / 1345هـ ولم يكتسبوا جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.

جـ- من كان من غير الرعايا العثمانيين مقيما في أراضي المملكة العربية السعودية عام 1332هـ 1914م وحافظ على إقامته فيها إلى 22 / 3 / 1345هـ ولم يكتسب جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.

المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الجنسية العربية السعودية

من هم السعوديون حسب نظام الجنسية؟

هم ثلاث فئات: أصحاب التابعية العثمانية من سكان أراضي المملكة الأصليين عام 1332هـ، والرعايا العثمانيون المولودون أو المقيمون فيها آنذاك، وغير العثمانيين المقيمين فيها آنذاك، بشروط الفقرتين (ب) و(جـ).

ما شروط الفقرتين (ب) و(جـ) من المادة 4؟

أن يحافظ الشخص على إقامته في أراضي المملكة حتى 22/3/1345هـ، وألا يكون قد اكتسب جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.

هل يشمل حكم المادة 4 النساء المطلقات؟

المادة 5 تجعل حكم الفقرة (أ) من المادة 4 يسري على النسوة من سكان المملكة الأصليين اللاتي يطلبن استرداد الجنسية بعد طلاقهن أو وفاة أزواجهن.

مواد أخرى عن الجنسية السعودية بالنسب والولادة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.