المادة 14 من نظام الجنسية العربية السعودية
المادة رقم (14)
تبيّن المادة أثر اكتساب الأجنبي الجنسية السعودية على زوجته وأولاده القصر والبالغين، وشروط دخولهم في الجنسية وحق القصر في اختيار جنسية والدهم الأصلية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية ما يلي:
أ – أن تصبح جنسية زوجته عربية سعودية متى قدمت إلى المملكة، وقررت رغبتها في ذلك، وتنازلت عن جنسيتها.
ب – أن يكسب أولاده اللذين لم يبلغوا سن الرشد الجنسية العربية السعودية تبعا لوالدهم إذا كانوا مقيمين في المملكة، أو قدموا إليها قبل بلوغهم سن الرشد.
ولهؤلاء اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغ أي منهم سن الرشد.
أما أولاده اللذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم فيجوز لوزير الداخلية منحهم الجنسية العربية السعودية إذا كانت إقامتهم النظامية في المملكة لا تقل عن خمس سنوات، وقدموا طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ منح والدهم الجنسية العربية السعودية .
المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
عندما يكتسب الأجنبي الجنسية العربية السعودية، تحدد هذه المادة أثر ذلك على أسرته:
أولًا: الزوجة
تصبح جنسية زوجته سعودية متى اجتمعت ثلاثة أمور:
- أن تقدم إلى المملكة.
- أن تقرر رغبتها في ذلك.
- أن تتنازل عن جنسيتها.
ثانيًا: الأولاد الذين لم يبلغوا سن الرشد
- يكسبون الجنسية السعودية تبعًا لوالدهم إذا كانوا مقيمين في المملكة، أو قدموا إليها قبل بلوغهم سن الرشد.
- ولهم اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغ كل منهم سن الرشد.
ثالثًا: الأولاد الذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم
لا يكسبون الجنسية تلقائيًا، وإنما يجوز لوزير الداخلية منحهم إياها بشرطين:
- ألا تقل إقامتهم النظامية في المملكة عن خمس سنوات.
- أن يقدموا طلبًا بذلك خلال سنة من تاريخ منح والدهم الجنسية.
ولا تتناول المادة حكم الأولاد الذين بلغوا سن الرشد قبل بدء معاملة والدهم.
وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 1425/10/29هـ لتصبح بنصها الحالي.
علاقتها بالمادة الخامسة عشرة: تجيز المادة الخامسة عشرة للمتجنس أن يتقدم بطلب مستقل باسم كل من يتبعه من النسوة اللاتي له عليهن حق الولاية الشرعية بموجب وثيقة شرعية، لمنحهن الجنسية السعودية.
ولأن بعض هذه الحقوق مرتبط بمدد قصيرة، كسنة الاختيار بعد بلوغ سن الرشد وسنة تقديم الطلب بعد تجنس الوالد، فمن لديه حالة خاصة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الجنسية والأنظمة الإدارية.
مثال عملي
حصل طبيب أجنبي يقيم في الرياض على الجنسية السعودية. ابنته ذات العاشرة مقيمة معه، فتكسب الجنسية تبعًا له، ولها أن تختار جنسية والدها الأصلية خلال سنة من بلوغها سن الرشد. أما ابنه الذي بلغ سن الرشد أثناء معاملة والده ويقيم إقامة نظامية منذ ست سنوات، فيجوز لوزير الداخلية منحه الجنسية إذا قدم طلبه خلال سنة من تاريخ منح والده إياها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الجنسية العربية السعودية
هل تحصل زوجة المتجنس على الجنسية السعودية؟
تصبح جنسيتها سعودية متى قدمت إلى المملكة وقررت رغبتها في ذلك وتنازلت عن جنسيتها.
هل يحصل أبناء المتجنس القصر على الجنسية السعودية؟
نعم، يكسبونها تبعًا لوالدهم إذا كانوا مقيمين في المملكة أو قدموا إليها قبل بلوغهم سن الرشد، ولهم اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من بلوغهم سن الرشد.
ما حكم أبناء المتجنس الذين بلغوا سن الرشد أثناء المعاملة؟
يجوز لوزير الداخلية منحهم الجنسية إذا كانت إقامتهم النظامية لا تقل عن خمس سنوات وقدموا طلبًا خلال سنة من تاريخ منح والدهم الجنسية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/54) — 29/10/1425هـ
نص التعديل كما نُشر
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م / 54) وتاريخ 29 / 10 / 1425 هـ لتصبح كالآتى :
يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية ما يلي:
أ – أن تصبح جنسية زوجته عربية سعودية متى قدمت إلى المملكة، وقررت رغبتها في ذلك، وتنازلت عن جنسيتها.
ب – أن يكسب أولاده اللذين لم يبلغوا سن الرشد الجنسية العربية السعودية تبعا لوالدهم إذا كانوا مقيمين في المملكة، أو قدموا إليها قبل بلوغهم سن الرشد.
ولهؤلاء اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغ أي منهم سن الرشد.
أما أولاده اللذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم فيجوز لوزير الداخلية منحهم الجنسية العربية السعودية إذا كانت إقامتهم النظامية في المملكة لا تقل عن خمس سنوات، وقدموا طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ منح والدهم الجنسية العربية السعودية .
النص الأصلي قبل التعديلات
يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية أن تصبح زوجته عربية سعودية ما لم تقرر خلال سنة من دخول زوجها في الجنسية العربية السعودية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية، أما الأولاد الذين لم يبلغوا سن الرشد فإن كانت إقامتهم بالمملكة العربية السعودية فيعتبرون سعوديين على أن لهم حق اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد أما إذا كانت إقامتهم خارج المملكة فيعتبرون أجانب ولهم حق اختيار جنسية والدهم العربية السعودية خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد.
مواد أخرى عن تجنس الزوجة والأولاد بالتبعية
- المادة 12معدّلة (1425هـ)
تبيّن المادة أثر تجنس السعودي المأذون له بجنسية أجنبية على زوجته وأولاده القصر، وحق الأولاد في استرداد الجنسية خلال السنة التالية لبلوغ سن الرشد.
لا يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية – إذا أذن له في ذلك – أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجد
- المادة 15
تجيز المادة للمتجنس أن يقدم طلبًا مستقلًا باسم كل امرأة تتبعه وله عليها ولاية شرعية بموجب وثيقة شرعية، لمنحها الجنسية السعودية.
كل من يتبع المتجنس من النسوة اللاتي له عليهن حق الولاية الشرعية بموجب وثيقة شرعية فله أن يتقدم بطلب مستقل باسم كل منهن لمنحهن الجنسية العربية السعودية.
- المادة 19
تبين المادة أثر إسقاط الجنسية على زوجة الشخص وأولاده: للزوجة الاختيار والاسترداد، ولأولاده الصغار المقيمين خارج المملكة اختيار الجنسية عند الرشد، ولا يمتد سقوطها وفق المادة 11 إلى أسرته.
تسري الأحكام الآتية على زوجات وأولاد من تسقط عنهم الجنسية العربية السعودية . أ- زوجة من تسقط عنه الجنسية العربية بمقتضى المادة (13) يكون لها حق اختيار جنسية زوج
- المادة 23
تقرر المادة أن سحب الجنسية من المتجنس يزيلها عنه وعمن اكتسبها معه بالتبعية، مع إعادة منحها للتابع إذا ثبت حسن أخلاقه وعدم وجود مانع، واحتساب مدته الماضية.
يترتب على سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها زوال هذه الجنسية عن صاحبها وسحبها أيضا ممن كان قد كسبها مع المتجنس بطريق التبعية فإذا ثبت أن من اكتسبها با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

