المادة 21 من نظام الجنسية العربية السعودية
المادة رقم (21)
تجيز المادة لمجلس الوزراء، باقتراح وزير الداخلية، سحب الجنسية من المتجنس خلال 10 سنوات من تجنسه إذا صدر عليه حكم في إحدى حالتين تحددهما.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يجوز – بقرار من مجلس الوزراء – سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه، وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية في أي من الحالتين الآتيتين:
أ- إذا حكم عليه بحد شرعي، أو بالسجن مدة تزيد على سنة، لارتكابه عملا يمس الأمانة أو الشرف.
ب- إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه، أو يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد.
المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بـالمتجنس بالجنسية السعودية، أي من اكتسبها بالتجنس، لا السعودي بالأصل. وتجيز سحب الجنسية منه بالشروط الآتية:
- الجهة المختصة: مجلس الوزراء بقرار منه، بناءً على اقتراح من وزير الداخلية.
- المدة: خلال السنوات العشر التالية لتجنسه.
- الحالات: إحدى حالتين:
- إذا حُكم عليه بحد شرعي، أو بالسجن مدة تزيد على سنة، لارتكابه عملًا يمس الأمانة أو الشرف.
- إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه، أو يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد.
والنص يستعمل لفظ «يجوز»، فالسحب صلاحية تقديرية وليس أثرًا تلقائيًا للحكم. ويلزم في الحالتين وجود حكم صادر على المتجنس.
وتختلف هذه المادة عن المادة 22 التي تجيز سحب الجنسية في أي وقت، بأمر من رئيس مجلس الوزراء، إذا ثبت أن المتجنس حصل عليها بأقوال كاذبة أو بالغش أو الخطأ أو التزوير. وتبيّن المادة 23 أن السحب يترتب عليه زوال الجنسية عن صاحبها وعمن كسبها معه بالتبعية، مع جواز منحها لمن اكتسبها بالتبعية إذا ثبت حسن أخلاقه وعدم وجود مانع.
وقد صدرت هذه الصيغة بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 1425/10/29هـ. ولمن يواجه وضعًا من هذا النوع يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.
مثال عملي
رجل حصل على الجنسية السعودية بالتجنس، وبعد ست سنوات صدر عليه حكم بالسجن سنتين لارتكابه جريمة تمس الأمانة. يجوز لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الداخلية، سحب الجنسية منه لأن الحكم صدر خلال السنوات العشر التالية لتجنسه وكانت مدة السجن تزيد على سنة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الجنسية العربية السعودية
متى يجوز سحب الجنسية من المتجنس بسبب حكم قضائي؟
خلال السنوات العشر التالية لتجنسه، إذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن أكثر من سنة لعمل يمس الأمانة أو الشرف، أو صدر عليه حكم بثبوت عمل يخل بالأمن.
من يملك قرار سحب الجنسية في هذه الحالات؟
مجلس الوزراء بقرار منه، بناءً على اقتراح من وزير الداخلية.
هل تسحب الجنسية بعد مضي عشر سنوات على التجنس؟
هذه المادة تقتصر على السنوات العشر التالية للتجنس، أما المادة 22 فتجيز السحب في أي وقت إذا ثبت الحصول على الجنسية بالكذب أو الغش أو الخطأ أو التزوير.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/54) — 29/10/1425هـ
نص التعديل كما نُشر
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 29 / 10 / 1425 هـ لتصبح بالنص الآتى :
" يجوز – بقرار من مجلس الوزراء – سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه، وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية في أي من الحالتين الآتيتين:
أ- إذا حكم عليه بحد شرعي، أو بالسجن مدة تزيد على سنة، لارتكابه عملا يمس الأمانة أو الشرف.
ب- إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه، أو يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد."
النص الأصلي قبل التعديلات
يجوز بمرسوم مسبب بناء على طلب وزير الداخلية سحب الجنسية العربية السعودية من كل من تجنس بها طبقا لأحكام المواد (8، 9، 10) من هذا النظام خلال السنوات الخمس الأولى من تجنسه في الحالتين الاثنتين:
أ - إذا حكم عليه بحكم جنائي أو عوقب بالسجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن سنة.
ب - إذا ثبت لقيامه أو اشتراكه في أي عمل يخل بالأمن العام في المملكة أو ثبت عنه صدور ما يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد.
مواد أخرى عن سحب الجنسية من المتجنس
- المادة 22معدّلة (1389هـ)
تقرر المادة سحب الجنسية السعودية من المتجنس في أي وقت، بأمر رئيس مجلس الوزراء باقتراح وزير الداخلية، إذا ثبت حصوله عليها بأقوال كاذبة أو غش أو خطأ أو تزوير.
يتم سحب الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الداخلية من المتجنس بها في أي وقت إذا ثبت أنه قد حصل عليها بناء على أقوال كاذبة
- المادة 23
تقرر المادة أن سحب الجنسية من المتجنس يزيلها عنه وعمن اكتسبها معه بالتبعية، مع إعادة منحها للتابع إذا ثبت حسن أخلاقه وعدم وجود مانع، واحتساب مدته الماضية.
يترتب على سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها زوال هذه الجنسية عن صاحبها وسحبها أيضا ممن كان قد كسبها مع المتجنس بطريق التبعية فإذا ثبت أن من اكتسبها با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

