المادة 6 من نظام الجنسية العربية السعودية
المادة رقم (6)
تمنع المادة قبول طلبات شهادات الجنسية ممن يشملهم حكم الفقرتين (ب) و(جـ) من المادة 4 بعد سنة من العمل بالنظام، وللقاصر بعد سنة من بلوغه سن الرشد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تقبل طلبات بإعطاء شهادات بالجنسية العربية السعودية من الأشخاص الذين ينطبق عليهم حكم الفقرتين (ب، جـ) من المادة الرابعة بعد مضي سنة من تاريخ العمل بهذا النظام وبالنسبة للقاصر بعد مضي سنة من بلوغه سن الرشد.
المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة مهلة زمنية لتقديم طلبات الحصول على شهادات بالجنسية العربية السعودية، وتخص بها فئتين محددتين هما من ينطبق عليهم حكم الفقرتين (ب) و(جـ) من المادة 4:
- الفقرة (ب): الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي المملكة أو المقيمون فيها عام 1332هـ الذين حافظوا على إقامتهم حتى 22/3/1345هـ ولم يكتسبوا جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.
- الفقرة (جـ): غير الرعايا العثمانيين المقيمون في أراضي المملكة عام 1332هـ بالشرطين نفسيهما.
وتحدد المادة المهلة على النحو الآتي:
- للبالغين: لا تقبل الطلبات بعد مضي سنة من تاريخ العمل بهذا النظام.
- للقاصر: لا تقبل الطلبات بعد مضي سنة من بلوغه سن الرشد.
والقاصر في هذا النظام هو الصغير والمجنون والمعتوه، وسن الرشد هو ما تنص عليه أحكام الشرع. ولا تشمل هذه المهلة أصحاب الفقرة (أ) من المادة 4، لأن المادة اقتصرت على الفقرتين (ب) و(جـ)، كما أن المادة 5 تتعلق بحالة أخرى هي استرداد النسوة جنسيتهن بعد الطلاق أو وفاة الزوج. أما المادة 7 فتتناول من يولد لأب سعودي أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.
ولأن فوات المهلة يؤدي إلى عدم قبول الطلب، فمن يظن أنه من هاتين الفئتين يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.
مثال عملي
كان سعيد قاصرًا عند العمل بالنظام، وهو ممن ينطبق عليهم حكم الفقرة (ب) من المادة 4. وفق هذه المادة يجب أن يقدم سعيد طلب شهادة الجنسية قبل مضي سنة من بلوغه سن الرشد، وإلا فلن يقبل طلبه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الجنسية العربية السعودية
هل هناك مهلة لطلب شهادة الجنسية السعودية؟
نعم لمن ينطبق عليهم حكم الفقرتين (ب) و(جـ) من المادة 4، إذ لا تقبل طلباتهم بعد مضي سنة من تاريخ العمل بالنظام.
ما المهلة بالنسبة للقاصر؟
لا تقبل طلبات القاصر بعد مضي سنة من بلوغه سن الرشد.
هل تنطبق هذه المهلة على كل السعوديين؟
لا، فالمادة 6 تقتصر على من ينطبق عليهم حكم الفقرتين (ب) و(جـ) من المادة 4.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الجنسية السعودية بالنسب والولادة
- المادة 4
تحدد المادة الفئات التي تعد سعودية أصلًا، استنادًا إلى التابعية العثمانية أو الإقامة في أراضي المملكة عام 1332هـ واستمرارها حتى 22/3/1345هـ.
السعوديون هم: أ- من كانت تابعيته عثمانية عام 1332 هجرية الموافق 1914م من سكان أراضي المملكة العربية السعودية الأصليين. ب- الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي
- المادة 5
تجعل المادة حكم الفقرة (أ) من المادة 4 يسري على النسوة من سكان المملكة الأصليين اللاتي يطلبن استرداد الجنسية السعودية بعد الطلاق أو وفاة الزوج.
يسري حكم الفقرة (أ) من المادة الرابعة على النسوة من سكان المملكة العربية السعودية الأصليين اللاتي يتقدمن بطلب استرداد الجنسية العربية السعودية بعد طلاقهن أو وفا
- المادة 7
تحدد المادة من يكون سعوديًا بحكم الولادة: المولود لأب سعودي، أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو بلا جنسية، أو المولود في المملكة لأبوين مجهولين.
يكون سعوديا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية، وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

