المادة 16 من نظام الجنسية العربية السعودية
المادة رقم (16)
تجيز المادة لوزير الداخلية منح الجنسية السعودية للأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته إذا طلبت وتنازلت عن جنسيتها، وتقرير فقدانها إذا انقطعت الزوجية واستردت جنسية أجنبية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية، إذا قدمت طلبا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية، ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية، أو جنسية أجنبية أخرى، ولوزير الداخلية تفويض الصلاحية المقررة له في هذه المادة إلى من يراه من المسؤولين في الوزارة. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.
المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة جنسية المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية، وتتضمن ثلاثة أحكام:
أولًا: منح الجنسية. يجوز لوزير الداخلية منحها الجنسية العربية السعودية بشرطين:
- أن تقدم طلبًا بذلك.
- أن تتنازل عن جنسيتها الأصلية.
والنص يستعمل لفظ «يجوز»، فالمنح ليس حقًا تلقائيًا بمجرد الزواج، بل هو صلاحية لوزير الداخلية.
ثانيًا: فقدان الجنسية. يجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية السعودية إذا اجتمع أمران: أن تنقطع علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب، وأن تسترد جنسيتها الأصلية أو تحصل على جنسية أجنبية أخرى. فانقطاع الزوجية وحده لا يذكره النص سببًا للفقدان.
ثالثًا: التفويض والضوابط. لوزير الداخلية تفويض صلاحياته في هذه المادة إلى من يراه من المسؤولين في الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
وفي المقابل تتناول المادة 17 الحالة العكسية، وهي المرأة السعودية التي تتزوج بأجنبي، فلا تفقد جنسيتها إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت فيها. وقد عُدلت هذه المادة أكثر من مرة، آخرها بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1428/3/8هـ. ولمن يحتاج إلى رأي في حالة بعينها يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.
مثال عملي
تزوجت امرأة أجنبية من مواطن سعودي وتقيم معه في جدة، وأرادت الحصول على الجنسية السعودية. عليها تقديم طلب بذلك والتنازل عن جنسيتها الأصلية، ويعود قرار المنح إلى وزير الداخلية أو من يفوضه وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الجنسية العربية السعودية
هل تحصل الزوجة الأجنبية على الجنسية السعودية تلقائيًا بالزواج؟
لا، يجوز لوزير الداخلية منحها الجنسية إذا قدمت طلبًا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية.
هل تسحب الجنسية من الزوجة المتجنسة بعد الطلاق؟
يجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية إذا انقطعت علاقتها الزوجية لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية أو جنسية أجنبية أخرى.
هل يحق لأرملة السعودي الأجنبية طلب الجنسية؟
نعم، تشمل المادة أرملة السعودي الأجنبية بالشرطين نفسيهما: تقديم الطلب والتنازل عن جنسيتها الأصلية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/16) — 8/3/1428هـ
نص التعديل كما نُشر
عدلت هذه المادة أكثر من مرة، كان آخرها بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 8 / 3 / 1428 هـ لتصبح بالنص الآتى :
" يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية، إذا قدمت طلبا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية، ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية، أو جنسية أجنبية أخرى، ولوزير الداخلية تفويض الصلاحية المقررة له في هذه المادة إلى من يراه من المسؤولين في الوزارة. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك."
النص الأصلي قبل التعديلات
تكسب المرأة الأجنبية بالزواج جنسية زوجها السعودي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

