قانون

المادة 16 من نظام الجنسية العربية السعودية

المادة رقم (16)

معدّلة (1428هـ)

تجيز المادة لوزير الداخلية منح الجنسية السعودية للأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته إذا طلبت وتنازلت عن جنسيتها، وتقرير فقدانها إذا انقطعت الزوجية واستردت جنسية أجنبية.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية، إذا قدمت طلبا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية، ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية، أو جنسية أجنبية أخرى، ولوزير الداخلية تفويض الصلاحية المقررة له في هذه المادة إلى من يراه من المسؤولين في الوزارة. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.

المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الجنسية العربية السعودية

هل تحصل الزوجة الأجنبية على الجنسية السعودية تلقائيًا بالزواج؟

لا، يجوز لوزير الداخلية منحها الجنسية إذا قدمت طلبًا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية.

هل تسحب الجنسية من الزوجة المتجنسة بعد الطلاق؟

يجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية إذا انقطعت علاقتها الزوجية لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية أو جنسية أجنبية أخرى.

هل يحق لأرملة السعودي الأجنبية طلب الجنسية؟

نعم، تشمل المادة أرملة السعودي الأجنبية بالشرطين نفسيهما: تقديم الطلب والتنازل عن جنسيتها الأصلية.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/16) — 8/3/1428هـ

    نص التعديل كما نُشر

    عدلت هذه المادة أكثر من مرة، كان آخرها بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 8 / 3 / 1428 هـ لتصبح بالنص الآتى :

    " يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية، إذا قدمت طلبا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية، ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية، أو جنسية أجنبية أخرى، ولوزير الداخلية تفويض الصلاحية المقررة له في هذه المادة إلى من يراه من المسؤولين في الوزارة. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك."

النص الأصلي قبل التعديلات

تكسب المرأة الأجنبية بالزواج جنسية زوجها السعودي.

كل تعديلات نظام الجنسية العربية السعودية ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.