قانون

المادة 3 من نظام الجنسية العربية السعودية

المادة رقم (3)

تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام الجنسية: السعودي، والسعودي بالتجنس، والأجنبي، والقاصر، وسن الرشد، ونطاق إقليم المملكة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الألفاظ الآتية تؤدي في هذا النظام المعاني الآتية:

أ- السعودي هو من كان تابعا لحكومة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم طبقا لأحكام هذا النظام.

ب- السعودي بالتجنس هو من اكتسب الجنسية العربية السعودية بمقتضى أحكامها الخاصة.

جـ- الأجنبي هو غير السعودي.

د- القاصر هو الصغير والمجنون والمعتوه.

هـ- سن الرشد ما نصت عليه أحكام الشرع الشريف.

و- المملكة العربية السعودية تشمل الأراضي والمياه والطبقات الجوية الخاضعة للسيادة العربية السعودية كما تشمل السفن والطائرات التي تحمل العلم العربي السعودي.

المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الجنسية العربية السعودية

من هو الأجنبي في نظام الجنسية السعودية؟

الأجنبي هو كل من ليس سعوديًا، وفق الفقرة (جـ) من المادة 3.

هل المجنون يعد قاصرًا في نظام الجنسية؟

نعم، فالقاصر في هذا النظام هو الصغير والمجنون والمعتوه.

كم سن الرشد في نظام الجنسية السعودية؟

لم يحدد النظام رقمًا، بل نص على أن سن الرشد هو ما نصت عليه أحكام الشرع الشريف.

هل الطائرة السعودية تعد جزءًا من المملكة في نظام الجنسية؟

نعم، فالمادة 3 تجعل المملكة شاملة للسفن والطائرات التي تحمل العلم العربي السعودي.

مواد أخرى عن تعريفات وأحكام نظام الجنسية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.