المادة 3 من نظام الجنسية العربية السعودية
المادة رقم (3)
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام الجنسية: السعودي، والسعودي بالتجنس، والأجنبي، والقاصر، وسن الرشد، ونطاق إقليم المملكة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الألفاظ الآتية تؤدي في هذا النظام المعاني الآتية:
أ- السعودي هو من كان تابعا لحكومة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم طبقا لأحكام هذا النظام.
ب- السعودي بالتجنس هو من اكتسب الجنسية العربية السعودية بمقتضى أحكامها الخاصة.
جـ- الأجنبي هو غير السعودي.
د- القاصر هو الصغير والمجنون والمعتوه.
هـ- سن الرشد ما نصت عليه أحكام الشرع الشريف.
و- المملكة العربية السعودية تشمل الأراضي والمياه والطبقات الجوية الخاضعة للسيادة العربية السعودية كما تشمل السفن والطائرات التي تحمل العلم العربي السعودي.
المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
هذه المادة هي مادة التعريفات، وتحدد المعنى المقصود بعدد من الألفاظ أينما وردت في نظام الجنسية العربية السعودية، وفهمها ضروري لقراءة بقية المواد قراءة صحيحة:
- السعودي: من كان تابعًا لحكومة جلالة الملك طبقًا لأحكام هذا النظام.
- السعودي بالتجنس: من اكتسب الجنسية العربية السعودية بمقتضى أحكامها الخاصة، أي لم يكن سعوديًا في الأصل ثم اكتسبها.
- الأجنبي: كل من ليس سعوديًا.
- القاصر: يشمل الصغير، وكذلك المجنون والمعتوه، فالقصور هنا لا يرتبط بالعمر وحده.
- سن الرشد: لم يحدده النظام برقم، بل أحاله إلى ما نصت عليه أحكام الشرع الشريف.
- المملكة العربية السعودية: تشمل الأراضي والمياه والطبقات الجوية الخاضعة للسيادة السعودية، وتشمل أيضًا السفن والطائرات التي تحمل العلم السعودي.
وتظهر أهمية هذه التعريفات في المواد اللاحقة؛ فمثلًا تبيّن المادة 4 من هم السعوديون في الأصل، وتعتمد على معنى «أراضي المملكة» و«الإقامة فيها». كما أن تعريف القاصر يهم كل حكم يربط حقًا بـ«بلوغ سن الرشد».
ومن احتاج إلى تطبيق أحد هذه التعريفات على حالته، كتحديد ما إذا كان يعد قاصرًا أو أين يعد مولودًا، فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الجنسية العربية السعودية
من هو الأجنبي في نظام الجنسية السعودية؟
الأجنبي هو كل من ليس سعوديًا، وفق الفقرة (جـ) من المادة 3.
هل المجنون يعد قاصرًا في نظام الجنسية؟
نعم، فالقاصر في هذا النظام هو الصغير والمجنون والمعتوه.
كم سن الرشد في نظام الجنسية السعودية؟
لم يحدد النظام رقمًا، بل نص على أن سن الرشد هو ما نصت عليه أحكام الشرع الشريف.
هل الطائرة السعودية تعد جزءًا من المملكة في نظام الجنسية؟
نعم، فالمادة 3 تجعل المملكة شاملة للسفن والطائرات التي تحمل العلم العربي السعودي.
مواد أخرى عن تعريفات وأحكام نظام الجنسية
- المادة 1
تحدد المادة الاسم الرسمي لهذا النظام، وهو «نظام الجنسية العربية السعودية».
يسمى هذا النظام " نظام الجنسية العربية السعودية ".
- المادة 2
تقرر المادة أن نظام الجنسية لا يسري بأثر رجعي، وتبقي القرارات الصحيحة والجنسيات الممنوحة بموجب الأنظمة السابقة قائمة ما دامت صحيحة الإجراء والثبوت.
ليس لهذا النظام أثر رجعي وتعتبر جميع القرارات والإجراءات الصحيحة التي تمت بموجب الأنظمة السابقة نافذة كما تعتبر الجنسيات التي منحت استناداً إلى تلك النظم قائمة
- المادة 24
تجعل المادة وزارة الداخلية الجهة المختصة أصلًا بتنفيذ نظام الجنسية، وتحدد طريقة تقديم الإقرارات والطلبات داخل المملكة وخارجها، وتجيز للوزير الترخيص لموظفين آخرين بتسلمها.
وزارة الداخلية هي الجهة صاحبة الاختصاص الأصلي في تنفيذ هذا القانون والإقرارات والإعلانات والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجب أن توجه إلى وزير الد
- المادة 25
تقرر المادة أن جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها تنفذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية العربية السعودية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها تعتبر نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 27معدّلة (1425هـ)
تكلف المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية خلال 120 يومًا من نشر التعديل، وإصدار القرارات اللازمة للنظام.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ نشر هذا التعديل، كما يصدر القرارات اللازمة لهذا النظام.
- المادة 28
تلغي المادة نظام الجنسية الصادر عام 1357هـ وما سبقه من نظم التابعية الحجازية والحجازية النجدية، وكل حكم في الأنظمة الأخرى يخالف هذا النظام.
يلغي هذا النظام نظام الجنسية العربية السعودية الذي صدرت الإرادة الملكية السنية رقم 7 / 1 / 47 في تاريخ 13 شوال 1357هـ بالموافقة عليه، وما سبقه ومن نظم خاصة بالت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

