قانون

المادة 15 من نظام الجنسية العربية السعودية

المادة رقم (15)

تجيز المادة للمتجنس أن يقدم طلبًا مستقلًا باسم كل امرأة تتبعه وله عليها ولاية شرعية بموجب وثيقة شرعية، لمنحها الجنسية السعودية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل من يتبع المتجنس من النسوة اللاتي له عليهن حق الولاية الشرعية بموجب وثيقة شرعية فله أن يتقدم بطلب مستقل باسم كل منهن لمنحهن الجنسية العربية السعودية.

المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام الجنسية العربية السعودية

هل يستطيع المتجنس طلب الجنسية لأخته أو ابنته البالغة؟

له أن يتقدم بطلب مستقل باسم كل امرأة تتبعه وله عليها حق الولاية الشرعية بموجب وثيقة شرعية.

هل يكفي طلب واحد لجميع النساء التابعات للمتجنس؟

لا، فالمادة تنص على طلب مستقل باسم كل واحدة منهن.

هل تمنح الجنسية تلقائيًا بعد تقديم الطلب؟

المادة تعطي المتجنس حق التقدم بالطلب فقط، ولا تنص على منح الجنسية تلقائيًا.

مواد أخرى عن تجنس الزوجة والأولاد بالتبعية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.