قانون

المادة 24 من نظام الجنسية العربية السعودية

المادة رقم (24)

تجعل المادة وزارة الداخلية الجهة المختصة أصلًا بتنفيذ نظام الجنسية، وتحدد طريقة تقديم الإقرارات والطلبات داخل المملكة وخارجها، وتجيز للوزير الترخيص لموظفين آخرين بتسلمها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

وزارة الداخلية هي الجهة صاحبة الاختصاص الأصلي في تنفيذ هذا القانون والإقرارات والإعلانات والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجب أن توجه إلى وزير الداخلية بطريق الإعلان الرسمي أو بموجب إيصال إلى الموظف المختص في الدائرة التابع لها محل إقامة صاحب الشأن، وفي الخارج تسلم للممثلين السياسيين لحكومة جلالة الملك أو إلى قناصلها. ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن يرخص لأي موظف آخر في تسلم هذه الإقرارات والإعلانات والطلبات والأوراق.

المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الجنسية العربية السعودية

ما الجهة المختصة بشؤون الجنسية السعودية؟

وزارة الداخلية هي الجهة صاحبة الاختصاص الأصلي في تنفيذ نظام الجنسية.

كيف أقدم طلب الجنسية من خارج المملكة؟

تسلم الطلبات والإقرارات في الخارج إلى الممثلين السياسيين لحكومة المملكة أو إلى قناصلها.

هل يلزم الحصول على إيصال عند تقديم الطلب؟

توجه الطلبات إلى وزير الداخلية بطريق الإعلان الرسمي أو بموجب إيصال إلى الموظف المختص في الدائرة التابع لها محل إقامة صاحب الشأن.

مواد أخرى عن تعريفات وأحكام نظام الجنسية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.