المادة 24 من نظام الجنسية العربية السعودية
المادة رقم (24)
تجعل المادة وزارة الداخلية الجهة المختصة أصلًا بتنفيذ نظام الجنسية، وتحدد طريقة تقديم الإقرارات والطلبات داخل المملكة وخارجها، وتجيز للوزير الترخيص لموظفين آخرين بتسلمها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
وزارة الداخلية هي الجهة صاحبة الاختصاص الأصلي في تنفيذ هذا القانون والإقرارات والإعلانات والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجب أن توجه إلى وزير الداخلية بطريق الإعلان الرسمي أو بموجب إيصال إلى الموظف المختص في الدائرة التابع لها محل إقامة صاحب الشأن، وفي الخارج تسلم للممثلين السياسيين لحكومة جلالة الملك أو إلى قناصلها. ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن يرخص لأي موظف آخر في تسلم هذه الإقرارات والإعلانات والطلبات والأوراق.
المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المختصة بتطبيق نظام الجنسية، وطريقة تقديم الأوراق المتعلقة به:
- الاختصاص: وزارة الداخلية هي الجهة صاحبة الاختصاص الأصلي في تنفيذ هذا النظام.
- داخل المملكة: يجب أن توجه الإقرارات والإعلانات والأوراق والطلبات المنصوص عليها في النظام إلى وزير الداخلية، إما بطريق الإعلان الرسمي، أو بموجب إيصال إلى الموظف المختص في الدائرة التي يتبعها محل إقامة صاحب الشأن.
- خارج المملكة: تسلم إلى الممثلين السياسيين لحكومة جلالة الملك أو إلى قناصلها.
- التوسيع: يجوز بقرار من وزير الداخلية الترخيص لأي موظف آخر في تسلم هذه الأوراق.
وتظهر أهمية المادة عمليًا في أن تقديم الطلب أو الإقرار بالطريقة المحددة يثبت وصوله إلى الجهة المختصة؛ ولذلك ذكرت المادة الإعلان الرسمي والإيصال. ولا تتضمن المادة رسومًا أو مددًا للبت في الطلبات.
وتتصل بها المادة 25 التي تقرر أن المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها تعتبر نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. كما تتناول المادة 23 آثار سحب الجنسية من المتجنس ومن اكتسبها معه بالتبعية.
ومن احتاج إلى تقديم طلب أو إقرار وأراد التأكد من سلامة طريقة تقديمه، فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.
مثال عملي
تقيم نورة، وهي سعودية متزوجة بأجنبي، خارج المملكة، وتريد تقديم إقرار يتعلق بجنسيتها. وفق هذه المادة تسلمه إلى السفارة أو القنصلية السعودية في البلد الذي تقيم فيه، أما لو كانت داخل المملكة فتوجهه إلى وزير الداخلية عبر الدائرة التابع لها محل إقامتها مقابل إيصال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الجنسية العربية السعودية
ما الجهة المختصة بشؤون الجنسية السعودية؟
وزارة الداخلية هي الجهة صاحبة الاختصاص الأصلي في تنفيذ نظام الجنسية.
كيف أقدم طلب الجنسية من خارج المملكة؟
تسلم الطلبات والإقرارات في الخارج إلى الممثلين السياسيين لحكومة المملكة أو إلى قناصلها.
هل يلزم الحصول على إيصال عند تقديم الطلب؟
توجه الطلبات إلى وزير الداخلية بطريق الإعلان الرسمي أو بموجب إيصال إلى الموظف المختص في الدائرة التابع لها محل إقامة صاحب الشأن.
مواد أخرى عن تعريفات وأحكام نظام الجنسية
- المادة 1
تحدد المادة الاسم الرسمي لهذا النظام، وهو «نظام الجنسية العربية السعودية».
يسمى هذا النظام " نظام الجنسية العربية السعودية ".
- المادة 2
تقرر المادة أن نظام الجنسية لا يسري بأثر رجعي، وتبقي القرارات الصحيحة والجنسيات الممنوحة بموجب الأنظمة السابقة قائمة ما دامت صحيحة الإجراء والثبوت.
ليس لهذا النظام أثر رجعي وتعتبر جميع القرارات والإجراءات الصحيحة التي تمت بموجب الأنظمة السابقة نافذة كما تعتبر الجنسيات التي منحت استناداً إلى تلك النظم قائمة
- المادة 3
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام الجنسية: السعودي، والسعودي بالتجنس، والأجنبي، والقاصر، وسن الرشد، ونطاق إقليم المملكة.
الألفاظ الآتية تؤدي في هذا النظام المعاني الآتية: أ- السعودي هو من كان تابعا لحكومة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم طبقا لأحكام هذا النظام. ب- السعودي بالتجنس هو
- المادة 25
تقرر المادة أن جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها تنفذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية العربية السعودية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها تعتبر نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 27معدّلة (1425هـ)
تكلف المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية خلال 120 يومًا من نشر التعديل، وإصدار القرارات اللازمة للنظام.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ نشر هذا التعديل، كما يصدر القرارات اللازمة لهذا النظام.
- المادة 28
تلغي المادة نظام الجنسية الصادر عام 1357هـ وما سبقه من نظم التابعية الحجازية والحجازية النجدية، وكل حكم في الأنظمة الأخرى يخالف هذا النظام.
يلغي هذا النظام نظام الجنسية العربية السعودية الذي صدرت الإرادة الملكية السنية رقم 7 / 1 / 47 في تاريخ 13 شوال 1357هـ بالموافقة عليه، وما سبقه ومن نظم خاصة بالت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

