قانون

المادة 5 من نظام الجنسية العربية السعودية

المادة رقم (5)

تجعل المادة حكم الفقرة (أ) من المادة 4 يسري على النسوة من سكان المملكة الأصليين اللاتي يطلبن استرداد الجنسية السعودية بعد الطلاق أو وفاة الزوج.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يسري حكم الفقرة (أ) من المادة الرابعة على النسوة من سكان المملكة العربية السعودية الأصليين اللاتي يتقدمن بطلب استرداد الجنسية العربية السعودية بعد طلاقهن أو وفاة أزواجهن.

المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الجنسية العربية السعودية

هل يحق للمطلقة استرداد الجنسية السعودية؟

تنص المادة 5 على أن حكم الفقرة (أ) من المادة 4 يسري على النسوة من سكان المملكة الأصليين اللاتي يتقدمن بطلب استرداد الجنسية بعد طلاقهن.

هل يشمل الحكم الأرملة؟

نعم، فالمادة تشمل من تتقدم بطلب الاسترداد بعد وفاة زوجها، بشرط أن تكون من سكان المملكة الأصليين.

هل يكفي انتهاء الزواج لعودة الجنسية تلقائيًا؟

المادة تربط الحكم بتقدم المرأة بطلب استرداد الجنسية، فلا بد من تقديم الطلب.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الجنسية السعودية بالنسب والولادة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.