المادة 5 من نظام الجنسية العربية السعودية
المادة رقم (5)
تجعل المادة حكم الفقرة (أ) من المادة 4 يسري على النسوة من سكان المملكة الأصليين اللاتي يطلبن استرداد الجنسية السعودية بعد الطلاق أو وفاة الزوج.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يسري حكم الفقرة (أ) من المادة الرابعة على النسوة من سكان المملكة العربية السعودية الأصليين اللاتي يتقدمن بطلب استرداد الجنسية العربية السعودية بعد طلاقهن أو وفاة أزواجهن.
المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة وضع المرأة من سكان المملكة الأصليين التي تريد استرداد الجنسية العربية السعودية بعد انتهاء زواجها، وتقرر أن حكم الفقرة (أ) من المادة 4 يسري عليها.
والفقرة (أ) من المادة 4 تعد سعوديًا من كانت تابعيته عثمانية عام 1332هـ (1914م) من سكان أراضي المملكة الأصليين. ومعنى الإحالة أن هذه المرأة تعامل بالحكم الوارد في تلك الفقرة عند طلبها الاسترداد.
ولكي ينطبق حكم المادة لا بد من اجتماع ما يلي:
- أن تكون المرأة من سكان المملكة العربية السعودية الأصليين.
- أن تتقدم بطلب استرداد الجنسية، فالحكم مرتبط بتقديم الطلب.
- أن يكون الطلب بعد طلاقها أو وفاة زوجها.
ولا تتناول هذه المادة الإجراءات التفصيلية للطلب ولا الجهة التي تبت فيه. وفي السياق نفسه تقرر المادة 6 مهلة لقبول طلبات شهادات الجنسية ممن ينطبق عليهم حكم الفقرتين (ب) و(جـ) من المادة 4، وهي مسألة مختلفة عن حكم هذه المادة.
ومن كانت في هذا الوضع وأرادت التأكد من انطباق الحكم عليها، فيحسن أن تستشير محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.
مثال عملي
فاطمة من سكان المملكة الأصليين، تزوجت ثم انتهى زواجها بالطلاق، وأرادت استرداد جنسيتها السعودية. وفق هذه المادة تتقدم بطلب الاسترداد، ويسري عليها حكم الفقرة (أ) من المادة 4.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الجنسية العربية السعودية
هل يحق للمطلقة استرداد الجنسية السعودية؟
تنص المادة 5 على أن حكم الفقرة (أ) من المادة 4 يسري على النسوة من سكان المملكة الأصليين اللاتي يتقدمن بطلب استرداد الجنسية بعد طلاقهن.
هل يشمل الحكم الأرملة؟
نعم، فالمادة تشمل من تتقدم بطلب الاسترداد بعد وفاة زوجها، بشرط أن تكون من سكان المملكة الأصليين.
هل يكفي انتهاء الزواج لعودة الجنسية تلقائيًا؟
المادة تربط الحكم بتقدم المرأة بطلب استرداد الجنسية، فلا بد من تقديم الطلب.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الجنسية السعودية بالنسب والولادة
- المادة 4
تحدد المادة الفئات التي تعد سعودية أصلًا، استنادًا إلى التابعية العثمانية أو الإقامة في أراضي المملكة عام 1332هـ واستمرارها حتى 22/3/1345هـ.
السعوديون هم: أ- من كانت تابعيته عثمانية عام 1332 هجرية الموافق 1914م من سكان أراضي المملكة العربية السعودية الأصليين. ب- الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي
- المادة 6
تمنع المادة قبول طلبات شهادات الجنسية ممن يشملهم حكم الفقرتين (ب) و(جـ) من المادة 4 بعد سنة من العمل بالنظام، وللقاصر بعد سنة من بلوغه سن الرشد.
لا تقبل طلبات بإعطاء شهادات بالجنسية العربية السعودية من الأشخاص الذين ينطبق عليهم حكم الفقرتين (ب، جـ) من المادة الرابعة بعد مضي سنة من تاريخ العمل بهذا النظام
- المادة 7
تحدد المادة من يكون سعوديًا بحكم الولادة: المولود لأب سعودي، أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو بلا جنسية، أو المولود في المملكة لأبوين مجهولين.
يكون سعوديا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية، وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

