قانون

التجنس بجنسية أجنبية في نظام الجنسية العربية السعودية

منع السعودي من التجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء وبقاء من تجنس دون إذن سعوديًا ما لم تسقط عنه، وأثر تجنسه المأذون على زوجته وأولاده القصر وحقهم في استرداد الجنسية خلال السنة التالية لبلوغ سن الرشد.

3 مواد

موضوعات أخرى في نظام الجنسية العربية السعودية