قانون

المادة 29 من نظام الجنسية العربية السعودية

المادة رقم (29)

تقصر المادة على الملك وحده منح الجنسية لمن لا تتوفر فيه شروط المادة 9، وإسقاطها عن السعودي الذي لا تنطبق عليه أحكام المادة 13.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يحق لغير جلالة الملك منح الجنسية لمن لا تتوفر لديه الشرائط المنصوص عليها في المادة (9) وكذلك إسقاط الجنسية عن أي سعودي لا تنطبق عليه الأحكام المدرجة في المادة (13) من هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 29 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام الجنسية العربية السعودية

هل يمكن منح الجنسية السعودية لمن لا تتوفر فيه شروط التجنس؟

نعم، لكن ذلك لا يحق لغير جلالة الملك، وفق المادة 29.

هل يمكن إسقاط الجنسية في غير الحالات المذكورة في المادة 13؟

لا يحق ذلك لغير جلالة الملك، فإسقاط الجنسية عن سعودي لا تنطبق عليه أحكام المادة 13 مقصور عليه.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن شروط التجنس بالجنسية السعودية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.