قانون

تجنس الزوجة والأولاد بالتبعية في نظام الجنسية العربية السعودية

أثر اكتساب الأجنبي الجنسية السعودية على زوجته وأولاده القصر المقيمين في المملكة وحقهم في اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من بلوغ سن الرشد، ومنح الأولاد البالغين أثناء المعاملة بشرط الإقامة خمس سنوات، وطلب المتجنس منح الجنسية للنسوة اللاتي له عليهن ولاية شرعية.

5 مواد

موضوعات أخرى في نظام الجنسية العربية السعودية