قانون

المادة 1 من نظام الجنسية العربية السعودية

المادة رقم (1)

تحدد المادة الاسم الرسمي لهذا النظام، وهو «نظام الجنسية العربية السعودية».

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يسمى هذا النظام " نظام الجنسية العربية السعودية ".

المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 1 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام الجنسية العربية السعودية

ما الاسم الرسمي لنظام الجنسية في السعودية؟

الاسم الرسمي بحسب المادة الأولى هو «نظام الجنسية العربية السعودية».

هل تتضمن المادة الأولى شروطًا للحصول على الجنسية؟

لا، فالمادة الأولى تقتصر على تسمية النظام، ولا تتضمن شروطًا أو إجراءات.

هل يلغي هذا النظام الجنسيات الممنوحة بموجب أنظمة سابقة؟

لا، فالمادة 2 تنص على أن الجنسيات الممنوحة استنادًا إلى الأنظمة السابقة تبقى قائمة ما دامت مستندة إلى صحة الإجراء والثبوت.

مواد أخرى عن تعريفات وأحكام نظام الجنسية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.