قانون

المادة 28 من نظام الجنسية العربية السعودية

المادة رقم (28)

تلغي المادة نظام الجنسية الصادر عام 1357هـ وما سبقه من نظم التابعية الحجازية والحجازية النجدية، وكل حكم في الأنظمة الأخرى يخالف هذا النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلغي هذا النظام نظام الجنسية العربية السعودية الذي صدرت الإرادة الملكية السنية رقم 7 / 1 / 47 في تاريخ 13 شوال 1357هـ بالموافقة عليه، وما سبقه ومن نظم خاصة بالتابعية الحجازية أو بالتابعية الحجازية النجدية، كما يلغي أحكام النظم الأخرى المخالفة لأحكامه.

المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام الجنسية العربية السعودية

ما الأنظمة التي ألغاها نظام الجنسية العربية السعودية؟

ألغى نظام الجنسية الصادر بالإرادة الملكية رقم 7/1/47 في 13 شوال 1357هـ، وما سبقه من نظم التابعية الحجازية أو الحجازية النجدية، وأحكام النظم الأخرى المخالفة له.

هل ألغى النظام كل الأنظمة الأخرى المتعلقة بالجنسية؟

ألغى من الأنظمة الأخرى أحكامها المخالفة لأحكامه فقط.

مواد أخرى عن تعريفات وأحكام نظام الجنسية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.