المادة 28 من نظام الجنسية العربية السعودية
المادة رقم (28)
تلغي المادة نظام الجنسية الصادر عام 1357هـ وما سبقه من نظم التابعية الحجازية والحجازية النجدية، وكل حكم في الأنظمة الأخرى يخالف هذا النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلغي هذا النظام نظام الجنسية العربية السعودية الذي صدرت الإرادة الملكية السنية رقم 7 / 1 / 47 في تاريخ 13 شوال 1357هـ بالموافقة عليه، وما سبقه ومن نظم خاصة بالتابعية الحجازية أو بالتابعية الحجازية النجدية، كما يلغي أحكام النظم الأخرى المخالفة لأحكامه.
المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
هذه مادة إلغاء، تحدد الأنظمة التي حل محلها نظام الجنسية العربية السعودية. وهي تلغي:
- نظام الجنسية العربية السعودية السابق الذي صدرت بالموافقة عليه الإرادة الملكية رقم 7/1/47 في تاريخ 13 شوال 1357هـ.
- ما سبقه من نظم خاصة بالتابعية الحجازية أو بالتابعية الحجازية النجدية.
- أحكام النظم الأخرى المخالفة لأحكام هذا النظام.
والمعنى العملي أن مسائل الجنسية تحكمها نصوص هذا النظام بدلًا من الأنظمة الملغاة، وأن أي حكم في نظام آخر يتعارض معه لا يعمل به. ويلاحظ أن الإلغاء في البند الأخير لا يشمل الأنظمة الأخرى كلها، بل يقتصر على أحكامها المخالفة فقط.
وتتصل بهذه المادة المادة 27 التي تجعل وزير الداخلية مختصًا بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ النظام، والمادة 29 التي تقصر على جلالة الملك منح الجنسية لمن لا تتوفر فيه شروط المادة 9، وإسقاطها عن السعودي في غير الأحكام المدرجة في المادة 13.
ومن كانت لديه مسألة نشأت في ظل الأنظمة الملغاة وأراد معرفة النص الذي يحكمها، فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام الجنسية العربية السعودية
ما الأنظمة التي ألغاها نظام الجنسية العربية السعودية؟
ألغى نظام الجنسية الصادر بالإرادة الملكية رقم 7/1/47 في 13 شوال 1357هـ، وما سبقه من نظم التابعية الحجازية أو الحجازية النجدية، وأحكام النظم الأخرى المخالفة له.
هل ألغى النظام كل الأنظمة الأخرى المتعلقة بالجنسية؟
ألغى من الأنظمة الأخرى أحكامها المخالفة لأحكامه فقط.
مواد أخرى عن تعريفات وأحكام نظام الجنسية
- المادة 1
تحدد المادة الاسم الرسمي لهذا النظام، وهو «نظام الجنسية العربية السعودية».
يسمى هذا النظام " نظام الجنسية العربية السعودية ".
- المادة 2
تقرر المادة أن نظام الجنسية لا يسري بأثر رجعي، وتبقي القرارات الصحيحة والجنسيات الممنوحة بموجب الأنظمة السابقة قائمة ما دامت صحيحة الإجراء والثبوت.
ليس لهذا النظام أثر رجعي وتعتبر جميع القرارات والإجراءات الصحيحة التي تمت بموجب الأنظمة السابقة نافذة كما تعتبر الجنسيات التي منحت استناداً إلى تلك النظم قائمة
- المادة 3
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام الجنسية: السعودي، والسعودي بالتجنس، والأجنبي، والقاصر، وسن الرشد، ونطاق إقليم المملكة.
الألفاظ الآتية تؤدي في هذا النظام المعاني الآتية: أ- السعودي هو من كان تابعا لحكومة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم طبقا لأحكام هذا النظام. ب- السعودي بالتجنس هو
- المادة 24
تجعل المادة وزارة الداخلية الجهة المختصة أصلًا بتنفيذ نظام الجنسية، وتحدد طريقة تقديم الإقرارات والطلبات داخل المملكة وخارجها، وتجيز للوزير الترخيص لموظفين آخرين بتسلمها.
وزارة الداخلية هي الجهة صاحبة الاختصاص الأصلي في تنفيذ هذا القانون والإقرارات والإعلانات والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجب أن توجه إلى وزير الد
- المادة 25
تقرر المادة أن جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها تنفذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية العربية السعودية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها تعتبر نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 27معدّلة (1425هـ)
تكلف المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية خلال 120 يومًا من نشر التعديل، وإصدار القرارات اللازمة للنظام.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ نشر هذا التعديل، كما يصدر القرارات اللازمة لهذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

