قانون

المادة 10 من نظام الجنسية العربية السعودية

المادة رقم (10)

تجعل المادة منح الجنسية من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية، وتعطي الوزير حق رفض الطلب دون إبداء أسباب ولو توافرت الشروط.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تمنح الجنسية العربية السعودية من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، ولوزير الداخلية في جميع الأحوال وبدون إبداء الأسباب الحق في رفض الموافقة على منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة قبل تقديمه الاقتراح المذكور.

المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الجنسية العربية السعودية

من يمنح الجنسية السعودية للأجنبي؟

تمنح من قبل رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية.

هل يمكن رفض طلب التجنس مع توفر الشروط؟

نعم، فلوزير الداخلية في جميع الأحوال الحق في رفض الموافقة على المنح ولو توفرت شروط المادة 9، قبل تقديمه الاقتراح.

هل يلزم ذكر سبب رفض طلب الجنسية؟

لا، فالمادة 10 تعطي وزير الداخلية حق الرفض بدون إبداء الأسباب.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن شروط التجنس بالجنسية السعودية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.