المادة 30 من نظام الجنسية العربية السعودية
المادة رقم (30)
تقرر المادة أن نظام الجنسية العربية السعودية يصبح نافذ المفعول من تاريخ تصديقه ونشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعتبر هذا النظام نافذا المفعول من تاريخ تصديقة ونشرة في الجريدة الرسمية.
ولما ذكر حـــــــــــــرر.
المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
هذه مادة ختامية تحدد تاريخ بدء العمل بنظام الجنسية العربية السعودية، وتربطه بأمرين معًا هما التصديق على النظام ونشره في الجريدة الرسمية. فمن ذلك التاريخ يعتبر النظام نافذ المفعول.
والمعنى العملي أن أحكام النظام لا تصبح واجبة التطبيق بمجرد إعداده، بل لا بد من اجتماع التصديق والنشر في الجريدة الرسمية، ومن تاريخ ذلك يبدأ العمل به. ولا تذكر المادة نفسها تاريخًا محددًا بالأرقام، بل تحيل إلى تاريخ التصديق والنشر، فمن أراد معرفة هذا التاريخ يرجع إلى عدد الجريدة الرسمية الذي نُشر فيه النظام.
وتنتهي المادة بعبارة «ولما ذكر حرر»، وهي صيغة ختامية تقليدية في الأنظمة لا يترتب عليها حكم.
وفي السياق تقصر المادة 29 على جلالة الملك منح الجنسية لمن لا تتوفر فيه شروط المادة 9، وإسقاطها عن السعودي في غير الأحكام المدرجة في المادة 13.
ومن احتاج إلى تحديد ما إذا كانت واقعة معينة قد حدثت قبل نفاذ النظام أو بعده، وأثر ذلك على حالته، فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام الجنسية العربية السعودية
متى يبدأ العمل بنظام الجنسية العربية السعودية؟
يعتبر نافذ المفعول من تاريخ تصديقه ونشره في الجريدة الرسمية.
هل تذكر المادة 30 تاريخًا محددًا لنفاذ النظام؟
لا، فهي تربط النفاذ بتاريخ التصديق والنشر في الجريدة الرسمية دون ذكر تاريخ بالأرقام.
مواد أخرى عن تعريفات وأحكام نظام الجنسية
- المادة 1
تحدد المادة الاسم الرسمي لهذا النظام، وهو «نظام الجنسية العربية السعودية».
يسمى هذا النظام " نظام الجنسية العربية السعودية ".
- المادة 2
تقرر المادة أن نظام الجنسية لا يسري بأثر رجعي، وتبقي القرارات الصحيحة والجنسيات الممنوحة بموجب الأنظمة السابقة قائمة ما دامت صحيحة الإجراء والثبوت.
ليس لهذا النظام أثر رجعي وتعتبر جميع القرارات والإجراءات الصحيحة التي تمت بموجب الأنظمة السابقة نافذة كما تعتبر الجنسيات التي منحت استناداً إلى تلك النظم قائمة
- المادة 3
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام الجنسية: السعودي، والسعودي بالتجنس، والأجنبي، والقاصر، وسن الرشد، ونطاق إقليم المملكة.
الألفاظ الآتية تؤدي في هذا النظام المعاني الآتية: أ- السعودي هو من كان تابعا لحكومة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم طبقا لأحكام هذا النظام. ب- السعودي بالتجنس هو
- المادة 24
تجعل المادة وزارة الداخلية الجهة المختصة أصلًا بتنفيذ نظام الجنسية، وتحدد طريقة تقديم الإقرارات والطلبات داخل المملكة وخارجها، وتجيز للوزير الترخيص لموظفين آخرين بتسلمها.
وزارة الداخلية هي الجهة صاحبة الاختصاص الأصلي في تنفيذ هذا القانون والإقرارات والإعلانات والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجب أن توجه إلى وزير الد
- المادة 25
تقرر المادة أن جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها تنفذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية العربية السعودية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها تعتبر نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 27معدّلة (1425هـ)
تكلف المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية خلال 120 يومًا من نشر التعديل، وإصدار القرارات اللازمة للنظام.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ نشر هذا التعديل، كما يصدر القرارات اللازمة لهذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

