قانون

المادة 30 من نظام الجنسية العربية السعودية

المادة رقم (30)

تقرر المادة أن نظام الجنسية العربية السعودية يصبح نافذ المفعول من تاريخ تصديقه ونشره في الجريدة الرسمية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعتبر هذا النظام نافذا المفعول من تاريخ تصديقة ونشرة في الجريدة الرسمية.

ولما ذكر حـــــــــــــرر.

المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 30 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام الجنسية العربية السعودية

متى يبدأ العمل بنظام الجنسية العربية السعودية؟

يعتبر نافذ المفعول من تاريخ تصديقه ونشره في الجريدة الرسمية.

هل تذكر المادة 30 تاريخًا محددًا لنفاذ النظام؟

لا، فهي تربط النفاذ بتاريخ التصديق والنشر في الجريدة الرسمية دون ذكر تاريخ بالأرقام.

مواد أخرى عن تعريفات وأحكام نظام الجنسية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.