قانون

تجنيس زوجة السعودي الأجنبية في نظام الجنسية العربية السعودية

منح وزير الداخلية الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته إذا طلبت ذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية، وجواز تقرير فقدانها الجنسية إذا انقطعت الزوجية واستردت جنسيتها الأصلية، وتفويض هذه الصلاحية.

مادة واحدة

موضوعات أخرى في نظام الجنسية العربية السعودية