قانون

المادة 8 من نظام الجنسية العربية السعودية

المادة رقم (8)

عُدّلت بموجب م/88

تجيز المادة منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن وُلد في المملكة من أب أجنبي وأم سعودية، بأربعة شروط.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية:

أ- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.

ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.

جـ- أن يجيد اللغة العربية.

د- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية

المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الجنسية العربية السعودية

هل يحصل ابن السعودية من أب أجنبي على الجنسية تلقائيًا؟

لا، تجيز المادة منحه الجنسية إذا وُلد داخل المملكة وتوافرت الشروط، ويكون المنح بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية.

متى يقدم ابن المواطنة طلب الجنسية السعودية؟

يجب أن يقدم الطلب خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.

ما شروط تجنيس ابن المواطنة السعودية؟

الإقامة الدائمة عند بلوغ سن الرشد، وحسن السيرة وعدم الحكم عليه بحكم جنائي أو بالسجن لجريمة أخلاقية أكثر من ستة أشهر، وإجادة العربية، وتقديم الطلب خلال السنة التالية لبلوغ سن الرشد.

من يصدر قرار منح الجنسية لابن المواطنة؟

بعد تعديل المرسوم الملكي (م/88) لعام 1444هـ، يكون المنح بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/14) — 24/5/1405هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1405/5/24هـ، لتصبح بالنص الآتي:

    ( يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية:

    أ- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.

    ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.

    جـ- أن يجيد اللغة العربية.

    د- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية).

  2. المرسوم الملكي رقم (م/88) — 11/6/1444هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/88) وتاريخ 1444/6/11هـ، وذلك بإحلال عبارة "بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية" محل عبارة "بقرار من وزير الداخلية".

النص الأصلي قبل التعديلات

يعتبر أجنبيا من ولد في المملكة العربية السعودية عن أبوين أجنبيين أو من أب أجنبي وأم سعودية ومن ولد في الخارج لأب أجنبي معروف الجنسية وأم سعودية، ومع ذلك يكون لهذا المولود عند بلوغه سن الرشد الحق في اختيار الجنسية العربية السعودية إذا توفرت فيه الشروط الآتية:

أ - أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد .

ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.

جـ - أن يكون ملما باللغة العربية.

د - أن يقدم خلال السنة بعد بلوغه سن الرشد طلبا بمنحه الجنسية العربية السعودية، أما المجنون والمعتوه فكل منهما يتبع أباه في رعويته إذا كان الأب على قيد الحياة وفي حالة وفاته فللمقيم الشرعي على كل منهما أن يختار له الجنسية العربية السعودية بعد استكمال الشروط السابقة.

كل تعديلات نظام الجنسية العربية السعودية ←

مواد أخرى عن جنسية أبناء المواطنة من أب أجنبي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.