قانون

المادة 23 من نظام الجنسية العربية السعودية

المادة رقم (23)

تقرر المادة أن سحب الجنسية من المتجنس يزيلها عنه وعمن اكتسبها معه بالتبعية، مع إعادة منحها للتابع إذا ثبت حسن أخلاقه وعدم وجود مانع، واحتساب مدته الماضية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يترتب على سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها زوال هذه الجنسية عن صاحبها وسحبها أيضا ممن كان قد كسبها مع المتجنس بطريق التبعية فإذا ثبت أن من اكتسبها بالتبعية من ذوي الأخلاق الحسنة وثبت عدم وجود ما يمنع منحه الجنسية فتمنح له مع احتساب المدة الماضية له.

المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام الجنسية العربية السعودية

هل يؤدي سحب الجنسية من الأب إلى سحبها من أبنائه؟

نعم، يترتب على السحب سحبها أيضًا ممن كسبها مع المتجنس بطريق التبعية.

هل يمكن أن تعاد الجنسية لمن سحبت منه بالتبعية؟

نعم، إذا ثبت أنه من ذوي الأخلاق الحسنة وعدم وجود ما يمنع منحه الجنسية، فتمنح له مع احتساب المدة الماضية.

متى يجوز سحب الجنسية من المتجنس في أي وقت؟

تجيز المادة 22 سحبها في أي وقت إذا ثبت أنه حصل عليها بأقوال كاذبة أو بالغش أو الخطأ أو بالتزوير أو التزييف.

مواد أخرى عن سحب الجنسية من المتجنس

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.