قانون

المادة 11 من نظام الجنسية العربية السعودية

المادة رقم (11)

تمنع المادة السعودي من التجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، ومن تجنس دون إذن يبقى سعوديًا ما لم تسقط عنه الجنسية وفق المادة 13.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز لسعودي أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، والسعودي الذي يتجنس بجنسية أجنبية قبيل الحصول مقدما على هذا الإذن يظل معتبرا سعوديا إلا إذا رأت حكومة جلالة الملك إسقاط الجنسية العربية السعودية عنه تطبيقا لحكم المادة (13).

المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الجنسية العربية السعودية

هل يجوز للسعودي الحصول على جنسية أخرى؟

لا يجوز ذلك دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء.

هل يفقد السعودي جنسيته تلقائيًا إذا تجنس بجنسية أخرى دون إذن؟

لا، يظل معتبرًا سعوديًا إلا إذا رأت حكومة جلالة الملك إسقاط الجنسية عنه تطبيقًا للمادة 13.

ما الذي يحدث إذا قررت الحكومة إسقاط الجنسية؟

يكون الإسقاط بمرسوم مسبب بعد إنذار صحيح قبل ثلاثة أشهر على الأقل، وتصفى أملاكه وفق نظام تملك العقار، ويجوز حرمانه من الإقامة في المملكة أو العودة إليها، وفق المادة 13.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التجنس بجنسية أجنبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.