تعريفات وأحكام نظام الجنسية في نظام الجنسية العربية السعودية
تعريف السعودي والسعودي بالتجنس والأجنبي والقاصر وسن الرشد وإقليم المملكة، وعدم رجعية النظام، واختصاص وزارة الداخلية وتوجيه الإقرارات والطلبات إلى وزير الداخلية أو الممثليات في الخارج، ونفاذ المراسيم والقرارات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، واللائحة التنفيذية، وإلغاء نظم التابعية السابقة.
8 مواد
- المادة 1
تحدد المادة الاسم الرسمي لهذا النظام، وهو «نظام الجنسية العربية السعودية».
يسمى هذا النظام " نظام الجنسية العربية السعودية ".
- المادة 2
تقرر المادة أن نظام الجنسية لا يسري بأثر رجعي، وتبقي القرارات الصحيحة والجنسيات الممنوحة بموجب الأنظمة السابقة قائمة ما دامت صحيحة الإجراء والثبوت.
ليس لهذا النظام أثر رجعي وتعتبر جميع القرارات والإجراءات الصحيحة التي تمت بموجب الأنظمة السابقة نافذة كما تعتبر الجنسيات التي منحت استناداً إلى تلك النظم قائمة ما دامت مستندة إلى صحة الإجراء والثبوت.
- المادة 3
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام الجنسية: السعودي، والسعودي بالتجنس، والأجنبي، والقاصر، وسن الرشد، ونطاق إقليم المملكة.
الألفاظ الآتية تؤدي في هذا النظام المعاني الآتية: أ- السعودي هو من كان تابعا لحكومة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم طبقا لأحكام هذا النظام. ب- السعودي بالتجنس هو من اكتسب الجنسية العربية السعودية بمقتضى أحكامها الخاصة. جـ- الأجنبي هو غير السعودي. د- القاصر هو الصغير والمجنون والمعتوه. هـ- سن الرشد ما نصت عليه أحكام…
- المادة 24
تجعل المادة وزارة الداخلية الجهة المختصة أصلًا بتنفيذ نظام الجنسية، وتحدد طريقة تقديم الإقرارات والطلبات داخل المملكة وخارجها، وتجيز للوزير الترخيص لموظفين آخرين بتسلمها.
وزارة الداخلية هي الجهة صاحبة الاختصاص الأصلي في تنفيذ هذا القانون والإقرارات والإعلانات والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجب أن توجه إلى وزير الداخلية بطريق الإعلان الرسمي أو بموجب إيصال إلى الموظف المختص في الدائرة التابع لها محل إقامة صاحب الشأن، وفي الخارج تسلم للممثلين السياسيين لحكومة جلالة الملك…
- المادة 25
تقرر المادة أن جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها تنفذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية العربية السعودية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها تعتبر نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 27معدّلة (1425هـ)
تكلف المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية خلال 120 يومًا من نشر التعديل، وإصدار القرارات اللازمة للنظام.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ نشر هذا التعديل، كما يصدر القرارات اللازمة لهذا النظام.
- المادة 28
تلغي المادة نظام الجنسية الصادر عام 1357هـ وما سبقه من نظم التابعية الحجازية والحجازية النجدية، وكل حكم في الأنظمة الأخرى يخالف هذا النظام.
يلغي هذا النظام نظام الجنسية العربية السعودية الذي صدرت الإرادة الملكية السنية رقم 7 / 1 / 47 في تاريخ 13 شوال 1357هـ بالموافقة عليه، وما سبقه ومن نظم خاصة بالتابعية الحجازية أو بالتابعية الحجازية النجدية، كما يلغي أحكام النظم الأخرى المخالفة لأحكامه.
- المادة 30
تقرر المادة أن نظام الجنسية العربية السعودية يصبح نافذ المفعول من تاريخ تصديقه ونشره في الجريدة الرسمية.
يعتبر هذا النظام نافذا المفعول من تاريخ تصديقة ونشرة في الجريدة الرسمية. ولما ذكر حـــــــــــــرر.