المادة 22 من نظام الجنسية العربية السعودية
المادة رقم (22)
تقرر المادة سحب الجنسية السعودية من المتجنس في أي وقت، بأمر رئيس مجلس الوزراء باقتراح وزير الداخلية، إذا ثبت حصوله عليها بأقوال كاذبة أو غش أو خطأ أو تزوير.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يتم سحب الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الداخلية من المتجنس بها في أي وقت إذا ثبت أنه قد حصل عليها بناء على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ أو التزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أو البيانات التي قدمها للدخول فيها .
المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة المتجنس الذي حصل على الجنسية السعودية بطريق غير سليم. فهي تقرر سحب الجنسية منه:
- بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الداخلية.
- في أي وقت، دون التقيد بمدة معينة بعد التجنس.
- إذا ثبت أنه حصل عليها بناءً على أحد الأمور الآتية:
- أقوال كاذبة.
- الغش.
- الخطأ.
- التزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أو البيانات التي قدمها للدخول في الجنسية.
ويُلاحظ أن النص يذكر «الخطأ» إلى جانب الغش والتزوير، فلا يقتصر على حالات سوء النية، والمعيار أن يثبت أن الحصول على الجنسية كان مبنيًا على ذلك.
وتختلف هذه المادة عن المادة 21 التي تجيز السحب بقرار من مجلس الوزراء خلال السنوات العشر التالية للتجنس فقط، وفي حالات الحكم بحد شرعي أو بالسجن أكثر من سنة لعمل يمس الأمانة أو الشرف أو الإخلال بالأمن. وتبيّن المادة 23 أن سحب الجنسية يترتب عليه زوالها عن صاحبها وعمن كسبها معه بالتبعية، مع إمكان منحها لمن اكتسبها بالتبعية إذا ثبت حسن أخلاقه وعدم وجود مانع، مع احتساب المدة الماضية له.
وقد صدرت هذه الصيغة بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1389/6/4هـ. ولمن يواجه وضعًا من هذا النوع يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.
مثال عملي
تبين بعد سنوات من تجنس شخص أن شهادة الإقامة التي قدمها في طلب التجنس كانت مزورة. يجوز سحب الجنسية منه في أي وقت بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية، ويمتد أثر السحب إلى من كسبها معه بالتبعية وفق المادة 23.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الجنسية العربية السعودية
هل يمكن سحب الجنسية السعودية بعد سنوات طويلة إذا ثبت التزوير؟
نعم، تجيز المادة سحبها في أي وقت إذا ثبت أن المتجنس حصل عليها بأقوال كاذبة أو بالغش أو الخطأ أو التزوير.
من يصدر أمر سحب الجنسية في حالة الغش أو التزوير؟
رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية.
هل يتأثر أبناء المتجنس بسحب جنسيته؟
تنص المادة 23 على سحبها أيضًا ممن كسبها معه بالتبعية، مع جواز منحها له إذا ثبت حسن أخلاقه وعدم وجود ما يمنع منحه الجنسية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/4) — 4/6/1389هـ
نص التعديل كما نُشر
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 4 / 6 / 1389 هـ لتصبح بالنص الآتى :
" يتم سحب الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الداخلية من المتجنس بها في أي وقت إذا ثبت أنه قد حصل عليها بناء على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ أو التزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أو البيانات التي قدمها للدخول فيها ."
النص الأصلي قبل التعديلات
يجوز بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها في أي وقت إذا ثبت أنه قد حصل عليها بناء على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ أو بالتزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أو البيانات التي قدمها للدخول فيها.
مواد أخرى عن سحب الجنسية من المتجنس
- المادة 21معدّلة (1425هـ)
تجيز المادة لمجلس الوزراء، باقتراح وزير الداخلية، سحب الجنسية من المتجنس خلال 10 سنوات من تجنسه إذا صدر عليه حكم في إحدى حالتين تحددهما.
يجوز – بقرار من مجلس الوزراء – سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه، وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية في أي من الح
- المادة 23
تقرر المادة أن سحب الجنسية من المتجنس يزيلها عنه وعمن اكتسبها معه بالتبعية، مع إعادة منحها للتابع إذا ثبت حسن أخلاقه وعدم وجود مانع، واحتساب مدته الماضية.
يترتب على سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها زوال هذه الجنسية عن صاحبها وسحبها أيضا ممن كان قد كسبها مع المتجنس بطريق التبعية فإذا ثبت أن من اكتسبها با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

