قانون

جنسية أبناء المواطنة من أب أجنبي في نظام الجنسية العربية السعودية

منح الجنسية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد في المملكة من أب أجنبي وأم سعودية بشرط الإقامة الدائمة عند سن الرشد وحسن السيرة وعدم الحكم عليه بالسجن لجريمة أخلاقية أكثر من ستة أشهر وإجادة العربية وتقديم الطلب خلال السنة التالية لبلوغ سن الرشد.

مادتان

موضوعات أخرى في نظام الجنسية العربية السعودية