المادة 20 من نظام الجنسية العربية السعودية
المادة رقم (20)
تبين المادة أثر السفر على طالب التجنس: تلغى إقامته السابقة بغياب يزيد على سنة بعد الطلب، ويسقط حقه إن سافر قبل الطلب وتجاوز مدة تأشيرة العودة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل من أقام المدة المقررة لمنح الجنسية السعودية وقدم طلب للتجنس ثم خرج من المملكة بجواز حكومته الأصلية قبل منحه الجنسية العربية السعودية وغاب عن البلاد مدة تزيد عن سنة تعتبر المدة التي سبق له أن أقامها كأنها لم تكن، أما من سافر بعد انتهاء المدة المقررة دون أن يتقدم بطلب الجنسية العربية السعودية فإنه يسقط حقه في طلب الجنسية إذا زادت غيبته عن مدة تأشيرة العودة وأقصاها ستة أشهر.
المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة أثر السفر خارج المملكة على الأجنبي الذي أكمل مدة الإقامة المقررة للتجنس، وتفرّق بين حالتين:
- الحالة الأولى – بعد تقديم الطلب: من أقام المدة المقررة وقدم طلب التجنس، ثم خرج من المملكة بجواز حكومته الأصلية قبل منحه الجنسية، وغاب عن البلاد مدة تزيد على سنة، تعتبر المدة التي سبق له أن أقامها كأنها لم تكن.
- الحالة الثانية – قبل تقديم الطلب: من سافر بعد انتهاء المدة المقررة دون أن يتقدم بطلب الجنسية، يسقط حقه في طلب الجنسية إذا زادت غيبته عن مدة تأشيرة العودة، وأقصاها ستة أشهر.
ويلاحظ أن الحالة الأولى مشروطة بأمور مجتمعة: إكمال المدة المقررة، وتقديم الطلب، والخروج بجواز الحكومة الأصلية قبل المنح، والغياب مدة تزيد على سنة. أما الحالة الثانية فتتعلق بمن أكمل المدة ولم يقدم طلبه بعد، والمعيار فيها مدة تأشيرة العودة بحد أقصى ستة أشهر.
ولا تحدد هذه المادة نفسها مدة الإقامة المقررة، بل تشير إليها بعبارة «المدة المقررة لمنح الجنسية». وفي السياق تتناول المادة 19 أثر إسقاط الجنسية على الزوجات والأولاد، وتتناول المادة 21 جواز سحب الجنسية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية ممن تجنس بها في حالات محددة خلال السنوات الأولى من تجنسه.
ومن يخطط للسفر وهو بصدد طلب التجنس، فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية قبل المغادرة.
مثال عملي
أكمل طبيب أجنبي في الدمام المدة المقررة للإقامة وقدم طلب التجنس، ثم سافر بجواز بلده قبل صدور القرار وبقي في الخارج 14 شهرًا. وفق هذه المادة تعتبر مدة إقامته السابقة كأنها لم تكن لأنه غاب أكثر من سنة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الجنسية العربية السعودية
هل يجوز السفر بعد تقديم طلب الجنسية السعودية؟
المادة لا تمنع السفر، لكن من خرج بجواز حكومته الأصلية قبل المنح وغاب أكثر من سنة تعتبر مدة إقامته السابقة كأنها لم تكن.
ماذا يحدث إذا سافرت قبل تقديم طلب التجنس؟
إذا سافر الشخص بعد انتهاء المدة المقررة دون تقديم الطلب، يسقط حقه في طلب الجنسية إذا زادت غيبته عن مدة تأشيرة العودة وأقصاها ستة أشهر.
ما أقصى مدة غياب لمن لم يقدم طلب التجنس بعد؟
مدة تأشيرة العودة، وأقصاها ستة أشهر وفق المادة 20.
مواد أخرى عن شروط التجنس بالجنسية السعودية
- المادة 9معدّلة (1425هـ)
تحدد المادة شروط جواز منح الجنسية السعودية للأجنبي، كبلوغ سن الرشد والإقامة عشر سنوات متتالية وحسن السيرة والمهنة وإجادة العربية، والمستندات المرفقة بالطلب.
يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط الآتية: أ- أن يكون – عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية – قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقا
- المادة 10
تجعل المادة منح الجنسية من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية، وتعطي الوزير حق رفض الطلب دون إبداء أسباب ولو توافرت الشروط.
تمنح الجنسية العربية السعودية من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، ولوزير الداخلية في جميع الأحوال وبدون إبداء الأسباب الحق في رفض الموافقة ع
- المادة 29
تقصر المادة على الملك وحده منح الجنسية لمن لا تتوفر فيه شروط المادة 9، وإسقاطها عن السعودي الذي لا تنطبق عليه أحكام المادة 13.
لا يحق لغير جلالة الملك منح الجنسية لمن لا تتوفر لديه الشرائط المنصوص عليها في المادة (9) وكذلك إسقاط الجنسية عن أي سعودي لا تنطبق عليه الأحكام المدرجة في الماد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

