شروط التجنس بالجنسية السعودية في نظام الجنسية العربية السعودية
شروط منح الجنسية للأجنبي (سن الرشد، الإقامة عشر سنوات متتالية، سلامة العقل والجسم، حسن السيرة، المهن التي تحتاجها البلاد، الارتزاق المشروع، إجادة العربية) والمستندات المرفقة بالطلب، والمنح بأمر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وحقه في الرفض، وأثر مغادرة المملكة على مدة الإقامة، واختصاص الملك بالمنح لمن لا تتوفر فيه الشروط.
4 مواد
- المادة 9معدّلة (1425هـ)
تحدد المادة شروط جواز منح الجنسية السعودية للأجنبي، كبلوغ سن الرشد والإقامة عشر سنوات متتالية وحسن السيرة والمهنة وإجادة العربية، والمستندات المرفقة بالطلب.
يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط الآتية: أ- أن يكون – عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية – قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية. ب- أن يكون سليم العقل والجسم. ج- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة…
- المادة 10
تجعل المادة منح الجنسية من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية، وتعطي الوزير حق رفض الطلب دون إبداء أسباب ولو توافرت الشروط.
تمنح الجنسية العربية السعودية من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، ولوزير الداخلية في جميع الأحوال وبدون إبداء الأسباب الحق في رفض الموافقة على منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة قبل تقديمه الاقتراح المذكور.
- المادة 20
تبين المادة أثر السفر على طالب التجنس: تلغى إقامته السابقة بغياب يزيد على سنة بعد الطلب، ويسقط حقه إن سافر قبل الطلب وتجاوز مدة تأشيرة العودة.
كل من أقام المدة المقررة لمنح الجنسية السعودية وقدم طلب للتجنس ثم خرج من المملكة بجواز حكومته الأصلية قبل منحه الجنسية العربية السعودية وغاب عن البلاد مدة تزيد عن سنة تعتبر المدة التي سبق له أن أقامها كأنها لم تكن، أما من سافر بعد انتهاء المدة المقررة دون أن يتقدم بطلب الجنسية العربية السعودية فإنه يسقط حقه في طلب…
- المادة 29
تقصر المادة على الملك وحده منح الجنسية لمن لا تتوفر فيه شروط المادة 9، وإسقاطها عن السعودي الذي لا تنطبق عليه أحكام المادة 13.
لا يحق لغير جلالة الملك منح الجنسية لمن لا تتوفر لديه الشرائط المنصوص عليها في المادة (9) وكذلك إسقاط الجنسية عن أي سعودي لا تنطبق عليه الأحكام المدرجة في المادة (13) من هذا النظام.