قانون

المادة 9 من نظام الجنسية العربية السعودية

المادة رقم (9)

معدّلة (1425هـ)

تحدد المادة شروط جواز منح الجنسية السعودية للأجنبي، كبلوغ سن الرشد والإقامة عشر سنوات متتالية وحسن السيرة والمهنة وإجادة العربية، والمستندات المرفقة بالطلب.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط الآتية:

أ- أن يكون – عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية – قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية.

ب- أن يكون سليم العقل والجسم.

ج- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر.

د- أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد، ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول.

هـ- أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة.

و- أن يجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة.

ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة وجواز سفره، أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز، وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها، وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام .

المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الجنسية العربية السعودية

كم سنة إقامة يشترط للحصول على الجنسية السعودية؟

يشترط أن يكون طالب الجنسية قد اكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية عند تقديم الطلب.

هل توافر الشروط يكفي للحصول على الجنسية السعودية؟

لا، فالمادة تقول «يجوز منح الجنسية»، وتجيز المادة العاشرة لوزير الداخلية رفض الموافقة دون إبداء الأسباب قبل تقديم الاقتراح.

ما المستندات المطلوبة لطلب الجنسية السعودية؟

تصريح الإقامة، وجواز السفر أو ما يقوم مقامه، وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها، وكل ورقة تؤيد ما يطالب بإثباته.

من يستثنى من شرط المهنة في التجنس؟

يستثنى من وُلد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/54) — 29/10/1425هـ

    نص التعديل كما نُشر

    عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 29 / 10 / 1425 هـ لتصبح كالآتى :

    " يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط الآتية:

    أ- أن يكون – عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية – قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية.

    ب- أن يكون سليم العقل والجسم.

    ج- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر.

    د- أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد، ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول.

    هـ- أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة.

    و- أن يجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة.

    ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة وجواز سفره، أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز، وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها، وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام . "

النص الأصلي قبل التعديلات

يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط الآتية:

1- أن يكون عند تقديم الطلب قد بلغ سن الرشد .

2- أن يكون غير معتوه أو مجنون.

3- أن يكون حين تقديم الطلب:

أ - قد اكتسب صفة الإقامة الدائمة العادية في المملكة العربية السعودية بمقتضى أحكام نظامها الخاص لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواليات.

ب - أن يكون حسن السير والسلوك.

جـ - أن لا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.

د – أن يثبت ارتزاقه بطريق مشروعة.

ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة الدائمة وجواز سفره القانوني أو أية وثيقة تعتبرها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز القانوني وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها وبكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام.

كل تعديلات نظام الجنسية العربية السعودية ←

مواد أخرى عن شروط التجنس بالجنسية السعودية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.