قانون

المادة 26 من نظام الجنسية العربية السعودية

المادة رقم (26)

معدّلة (1425هـ)

تعاقب المادة بالحبس حتى سنتين أو بغرامة حتى 30,000 ريال من أبدى أقوالًا كاذبة أو قدم أوراقًا غير صحيحة عن علم لإثبات الجنسية أو نفيها، ويوقعها ديوان المظالم.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال كل من أبدى أمام السلطة المختصة – بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره، أو بقصد نفيها عنه وعن غيره – أقوالا كاذبة، أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك. ويتولى ديوان المظالم إيقاع هذه العقوبة.

المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام الجنسية العربية السعودية

ما عقوبة تقديم أوراق مزورة لإثبات الجنسية السعودية؟

الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو غرامة لا تتجاوز 30,000 ريال، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة الأخرى.

من يوقع عقوبة الكذب في إثبات الجنسية؟

يتولى ديوان المظالم إيقاع هذه العقوبة.

هل تشمل العقوبة من يكذب لنفي الجنسية عن نفسه؟

نعم، تشمل من أبدى أقوالًا كاذبة أو قدم أوراقًا غير صحيحة عن علم بقصد نفي الجنسية عنه أو عن غيره.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/54) — 29/10/1425هـ

    نص التعديل كما نُشر

    عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م / 54 ) وتاريخ 29 / 10 / 1425 هـ لتصبح بالنص الآتى :

    "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال كل من أبدى أمام السلطة المختصة – بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره، أو بقصد نفيها عنه وعن غيره – أقوالا كاذبة، أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك. ويتولى ديوان المظالم إيقاع هذه العقوبة."

النص الأصلي قبل التعديلات

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ألف ريال عربي سعودي كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه وعن غيره أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك وتصدر الموافقة بقرار مسبب من وزير الداخلية.

كل تعديلات نظام الجنسية العربية السعودية ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.