ساري آخر تعديل 15/3/1443هـ
نظام مراقبة شركات التمويل السعودي
يتضمن النظام: التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، أحكام عامة، أحكام الترخيص، نشاط شركات التمويل، إدارة شركات التمويل، الإشراف على شركات التمويل، المخالفات والمنازعات، العقوبات، أحكام ختامية.
- عدد المواد
- 40
- مواد نافذة
- 40
- مواد معدّلة
- 1
- صدر في
- 13/8/1433هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433
تصفّح نظام مراقبة شركات التمويل حسب الموضوع
التعريفات ونطاق نظام التمويل8 موادترخيص شركات التمويل6 موادأنواع نشاط التمويلمادة واحدةمحظورات شركات التمويل3 موادمجلس إدارة شركة التمويل6 موادالملاءة المالية لشركات التمويل7 موادحماية مستهلك التمويل4 موادالسداد المبكر للتمويلمادة واحدةالرقابة على شركات التمويل4 موادمخالفات شركات التمويل وعقوباتها4 موادالمماطلة في سداد التمويلمادة واحدةالتظلم ومنازعات التمويلمادتان
مواد نظام مراقبة شركات التمويل
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مراقبة شركات التمويل، مثل شركة التمويل والمستفيد والمستهلك والترخيص والتمويل.
- المادة 2تحدد المادة نطاق تطبيق النظام، فهو يسري على شركات التمويل التي يُرخَّص لها وفقًا لأحكامه.
- المادة 3تلزم المادة شركات التمويل المرخصة بمزاولة التمويل بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وفق لجان شرعية تختارها، ودون إخلال بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
- المادة 4تحظر المادة مزاولة نشاطات التمويل أو استعمال ما يدل عليها دون ترخيص، وتستثني تمويل الشخص سلع منشآته أو خدماته لزبائنه وفق ما تنظمه اللائحة.
- المادة 5تبين المادة شروط وإجراءات ترخيص شركة التمويل، ومدة البت في الطلب خلال 60 يومًا، ومدة الترخيص خمس سنوات، وطرح نسبة من ملكيتها للاكتتاب العام.
- المادة 6تلزم المادة شركة التمويل ببدء نشاطها خلال سنة من الترخيص، وتمنعها من التوقف أكثر من ثلاثة أشهر متصلة إلا بموافقة المؤسسة.
- المادة 7تجيز المادة للمؤسسة إلغاء ترخيص شركة التمويل إذا ظهر أنها قدمت معلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية لازمة للترخيص.
- المادة 8تحظر المادة التصرف في أسهم تأسيس شركة التمويل إلا بموافقة المؤسسة، وتشترط في من تنتقل إليه الأسهم شروط المؤسسين الواردة في المادة 5.
- المادة 9تنص المادة على أن ترخيص شركة التمويل يُعد منتهيًا إذا عُيّن لها مصفٍّ أو صدر حكم بإشهار إفلاسها.
- المادة 10تحدد المادة أنواع نشاط التمويل التي ترخص بها المؤسسة، وتجيز تملك الأصول لتمويل تمليكها، وترخيص منشآت للنشاطات المساندة للتمويل.
- المادة 11تحظر المادة على شركة التمويل مزاولة غير التمويل والمتاجرة في العملات والذهب والأوراق المالية والعقار والجملة والتجزئة، وقبول الودائع، والتمويل الأجنبي قصير الأجل دون موافقة.
- المادة 12تحظر المادة على شركة التمويل التمويل دون ضمان أو بضمان أسهمها أو لجهات مرتبطة بأعضاء مجلسها ومراجعيها ومنسوبيها إلا وفق ما يحدده النظام، وتقرر عزل العضو أو المراجع المخالف.
- المادة 13تلزم المادة شركة التمويل بوضع مخصص لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة وفق المعايير التي تحددها اللائحة.
- المادة 14تجيز المادة لشركة التمويل إصدار الأوراق المالية والصكوك وفق نظام السوق المالية ولوائحه، بما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي ودون إخلال بالمادة 3.
- المادة 15تلزم المادة شركة التمويل ومنسوبيها بالمحافظة على سرية بيانات العملاء وعملياتهم التي اطلعوا عليها أثناء نشاط الشركة، وفق ما تحدده اللائحة.
- المادة 16تحدد المادة خمسة شروط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل، منها عدم عضوية شركة تمويل أخرى وعدم الإفلاس أو العزل التأديبي أو الإدانة بجريمة مخلة بالأمانة.
- المادة 17تجعل المادة مجلس إدارة شركة التمويل ومديرها العام وكبار التنفيذيين ومديري الفروع مسؤولين، كلٌّ في حدود اختصاصه، عن مخالفة الشركة للنظام ولائحته.
- المادة 18تحمّل المادة أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل بالتضامن مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان، دون إخلال بالفقرة (1/أ) من المادة 12.
- المادة 19توجب المادة تكوين لجنة مراجعة في كل شركة تمويل من غير أعضاء المجلس التنفيذيين، وتُنظَّم مهماتها وعضويتها بقرار من الجمعية العامة بناءً على اقتراح المجلس.
- المادة 20توجب المادة على رئيس وأعضاء المجلس والموظفين ذوي سلطة القرار الإفصاح كتابةً عن علاقتهم أو علاقة أقاربهم أو مصلحتهم بعقد التمويل، وتجيز للمتضرر طلب إبطال العقد عند عدم الإفصاح.
- المادة 21تقرر المادة أن مؤسسة النقد العربي السعودي تشرف على أعمال شركات التمويل وتمارس صلاحياتها بموجب النظام ولائحته.
- المادة 22تعدد المادة موضوعات تنظمها اللائحة، منها حدود التمويل ونسب الضمان والإفصاح عن تكلفة التمويل وحماية المستهلكين والدفعات المقدمة وتحصيل الديون.
- المادة 23تلزم المادة شركة التمويل بالتقيد بقواعد معدل كفاية رأس المال وفقًا لما تحدده اللائحة.
- المادة 24تلزم المادة شركة التمويل بتنويع مخاطر نشاطها، وتمنعها من تمويل منشأة واحدة أو مجموعة مترابطة الملكية بما يتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
- المادة 25تشترط المادة موافقة المؤسسة لتعديل رأس مال شركة التمويل أو نظامها أو اندماجها في شركة مماثلة أو استحواذها عليها، مع مراعاة الأنظمة الأخرى.
- المادة 26توجب المادة على شركة التمويل الحصول على موافقة المؤسسة عند فتح فرع أو وكالة أو مكتب داخل المملكة أو خارجها، أو إغلاق أي منها.
- المادة 27توجب المادة على شركة التمويل تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر، وتجيز للمؤسسة تعيين مراجع آخر على نفقة الشركة في الأحوال التي تحددها اللائحة.
- المادة 28تلزم المادة شركة التمويل بتزويد المؤسسة بالبيانات التي تطلبها، وتوجب على المؤسسة فحص سجلاتها وحساباتها دوريًا، وتعد الامتناع عن تقديم ما يتطلبه الفحص مخالفة.
- المادة 29تحدد المادة الإجراءات التي تتخذها المؤسسة بقرار كتابي تجاه شركة التمويل المخالفة أو التي تتجاوز ديونها أصولها، وتلزمها برفع دعوى إذا رأت إلغاء الترخيص أو التصفية.
- المادة 30تجيز المادة لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات المؤسسة أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار.
- المادة 31تجعل المادة المحكمة المختصة جهة الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق النظام ولائحته، والنظر في مخالفاتهما وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.
- المادة 32تجيز المادة للمحافظ تعيين موظفين مؤهلين لهم صفة الضبط للفحص والرقابة والتحقيق في المخالفات والادعاء العام أمام المحكمة المختصة، وتحيل إجراءاتها للائحة.
- المادة 33توجب المادة على شركة التمويل الإفصاح لعميلها قبل التعاقد عن معادلة الخصم في السداد المبكر، ليُعمل بها عند الاتفاق عليه أو اللجوء إليه، وتحيل معاييرها للائحة.
- المادة 34تجيز المادة للمؤسسة فرض غرامة لا تتجاوز 250,000 ريال على مخالفات المادة 29، وغرامة لا تتجاوز 10,000 ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
- المادة 35تقرر المادة غرامة على المماطل في الوفاء بدينه، وعقوبة الغرامة أو السجن لمخالفي النظام، وتجيز الحجز التحفظي على أموال من يخالف المادة 4، ونشر ملخص الحكم.عُدّلت م/24
- المادة 36تمنح المادة الشركات والمؤسسات التي كانت تزاول التمويل في المملكة قبل سريان النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكامه.
- المادة 37تجعل المادة مصلحة الزكاة والدخل هي الجهة التي تصدر المعايير اللازمة لاحتساب الوعاء الزكوي لشركات التمويل.
- المادة 38تنص المادة على أن نظام مراقبة شركات التمويل يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 39تلزم المادة المحافظ بإصدار اللائحة التنفيذية خلال تسعين يومًا من تاريخ صدور النظام، على أن يُعمل بها بعد نفاذه.
- المادة 40تنص المادة على أن النظام يُعمل به بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.