محظورات شركات التمويل في نظام مراقبة شركات التمويل السعودي
حظر مزاولة نشاط غير التمويل والمتاجرة في العملات والذهب والأوراق المالية والعقار وتجارة الجملة والتجزئة وقبول الودائع والتمويل الأجنبي قصير الأجل دون موافقة، وحظر التمويل دون ضمان أو بضمان أسهم الشركة أو لمنشآت يكون فيها عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات شريكًا أو كفيلًا أو لأقاربهم أو للمنسوبين بما يزيد على رواتبهم، وعزل عضو المجلس أو المراجع المخالف.
3 مواد
- المادة 11
تحظر المادة على شركة التمويل مزاولة غير التمويل والمتاجرة في العملات والذهب والأوراق المالية والعقار والجملة والتجزئة، وقبول الودائع، والتمويل الأجنبي قصير الأجل دون موافقة.
يحظر على شركة التمويل ما يأتي: 1- مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل. 2- امتلاك منشأة تزاول نشاطاً آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 3- المتاجرة في العملات، أو الذهب، أو المعادن النفيسة، أو الأوراق المالية. 4- المتاجرة في العقار. 5- مزاولة تجارة الجملة، أو التجزئة. 6- قبول الودائع تحت الطلب. 7- قبول الودائع…
- المادة 12
تحظر المادة على شركة التمويل التمويل دون ضمان أو بضمان أسهمها أو لجهات مرتبطة بأعضاء مجلسها ومراجعيها ومنسوبيها إلا وفق ما يحدده النظام، وتقرر عزل العضو أو المراجع المخالف.
1- يحظر على شركة التمويل ما يأتي: أ - أن تقدم أي تمويل دون ضمان، واستثناءً من ذلك تحدد اللائحة قواعد التمويل دون ضمان. ب - أن تمول أو تمنح تسهيلات بضمان أسهمها. ج - أن تمول أو تمنح تسهيلات لمنشأة أو لشركة - عدا الشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية - إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مراقبي…
- المادة 18
تحمّل المادة أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل بالتضامن مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان، دون إخلال بالفقرة (1/أ) من المادة 12.
مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة ( 1/أ) من المادة الثانية عشـرة من هذا النظام؛ يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل - بالتضامن- مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان.