الملاءة المالية لشركات التمويل في نظام مراقبة شركات التمويل السعودي
مخصص خسائر التشغيل المحتملة، وإصدار الأوراق المالية والصكوك، والتقيد بمعدل كفاية رأس المال، وتنويع المخاطر وحد التمويل لمنشأة واحدة أو مجموعة مترابطة، والحد الأعلى لمجموع التمويل ونسب الضمان، وموافقة المؤسسة على تعديل رأس المال أو النظام أو الاندماج أو الاستحواذ أو فتح الفروع والمكاتب وإغلاقها.
7 مواد
- المادة 13
تلزم المادة شركة التمويل بوضع مخصص لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة وفق المعايير التي تحددها اللائحة.
على شركة التمويل أن تضع مخصصًا لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة وفق المعايير التي تحددها اللائحة.
- المادة 14
تجيز المادة لشركة التمويل إصدار الأوراق المالية والصكوك وفق نظام السوق المالية ولوائحه، بما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي ودون إخلال بالمادة 3.
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هـذا النظام؛ يجـوز لشـركـة التمويـل - وفق ما تحدده اللائحة وبما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي - إصدار الأوراق المالية والصكوك وفقًا لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه.
- المادة 23
تلزم المادة شركة التمويل بالتقيد بقواعد معدل كفاية رأس المال وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجب على شركة التمويل أن تتقيد بقواعد معدل كفاية رأس المال وفقًا لما تحدده اللائحة.
- المادة 24
تلزم المادة شركة التمويل بتنويع مخاطر نشاطها، وتمنعها من تمويل منشأة واحدة أو مجموعة مترابطة الملكية بما يتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
يجب على شركة التمويل تنويع مخاطر نشاطها، ولا يجوز أن تمنح تمويلاً لمنشأة واحدة أو لمجموعة مترابطة الملكية بما يتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
- المادة 25
تشترط المادة موافقة المؤسسة لتعديل رأس مال شركة التمويل أو نظامها أو اندماجها في شركة مماثلة أو استحواذها عليها، مع مراعاة الأنظمة الأخرى.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة؛ يجب الحصول على موافقة المؤسسة لتعديل رأس مال شركة التمويل، أو تعديل نظامها، أو اندماجها في شركة مماثلة، أو استحواذها عليها.
- المادة 26
توجب المادة على شركة التمويل الحصول على موافقة المؤسسة عند فتح فرع أو وكالة أو مكتب داخل المملكة أو خارجها، أو إغلاق أي منها.
يجب على شركة التمويل الحصول على موافقة المؤسسة عند فتح فرع، أو وكالة، أو مكتب داخل المملكة أو خارجها، أو إغلاق أي منها.
- المادة 22
تعدد المادة موضوعات تنظمها اللائحة، منها حدود التمويل ونسب الضمان والإفصاح عن تكلفة التمويل وحماية المستهلكين والدفعات المقدمة وتحصيل الديون.
تنظم اللائحة ما يأتي: 1- الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه. 2- منع شركة التمويل من إجراء تعاملات ائتمانية معينة، أو تقيـيـدها في ذلك. 3- الشروط الخاصة التي يجب على الشركة مراعاتها في أعمال ائتمانية معينة. 4- الحد الأدنى لنسب الضمان التي تجب مراعاتها في عقود معينة بين مبالغ التمويل والأصول…