تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 8 من نظام مراقبة شركات التمويل

المادة الثامنة

تحظر المادة التصرف في أسهم تأسيس شركة التمويل إلا بموافقة المؤسسة، وتشترط في من تنتقل إليه الأسهم شروط المؤسسين الواردة في المادة 5.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحظر التصرف في أسهم التأسيس إلا بعد موافقة المؤسسة، ويشترط فيمن تنتقل إليه تلك الأسهم توافر المتطلبات والشروط الواردة في الفقرة (3) من البند (أولاً) من المادة (الخامسة) من هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام مراقبة شركات التمويل

هل يجوز بيع أسهم التأسيس في شركة التمويل؟

يحظر التصرف فيها إلا بعد موافقة المؤسسة.

ما الشروط في من يشتري أسهم التأسيس؟

يجب أن تتوافر فيه المتطلبات والشروط الواردة في الفقرة (3) من البند (أولًا) من المادة 5، ومنها ألا يكون قد أشهر إفلاسه أو أخل بالتزاماته تجاه دائنيه.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن ترخيص شركات التمويل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.