المادة 4 من نظام مراقبة شركات التمويل
المادة الرابعة
تحظر المادة مزاولة نشاطات التمويل أو استعمال ما يدل عليها دون ترخيص، وتستثني تمويل الشخص سلع منشآته أو خدماته لزبائنه وفق ما تنظمه اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى.
2- يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل - بأي وسيلة - ما يـدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في هـذا النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها.
3- استثناءً من حكم الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة؛ تنظم اللائحة أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه؛ بما يمكن المؤسسة من ممارسة سلطتها النقدية، ويحمي النظام المالي، ويحقق حماية المستهلك.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة الترخيص لنشاط التمويل، في ثلاث فقرات:
- حظر المزاولة دون ترخيص: لا يجوز مزاولة أي نشاط من نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص وفق أحكام هذا النظام أو الأنظمة المرعية الأخرى.
- حظر الإيحاء بممارسة التمويل: لا يجوز لغير المرخص له أن يستعمل بأي وسيلة ما يدل على مزاولة هذه النشاطات أو يوحي بمعناها، ولا أن يستعمل في وثائقه أو أوراقه أو إعلاناته أي لفظ أو عبارة مرادفة لها. فالمخالفة هنا لا تقتصر على تقديم التمويل فعلًا، بل تشمل مجرد تقديم النفس على أنها جهة تمويل.
- الاستثناء: الشخص الطبيعي (الفرد) أو المعنوي (كالشركة) الذي يموّل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه، كمتجر يبيع منتجاته بالأقساط، تنظم اللائحة أحكام مزاولته لذلك، بما يمكّن المؤسسة من ممارسة سلطتها النقدية ويحمي النظام المالي ويحقق حماية المستهلك. ولم تفصّل المادة هذه الأحكام، بل أحالتها إلى اللائحة.
وتأتي بعد هذه المادة المادة 5 التي تبين شروط وإجراءات الحصول على الترخيص، بينما تسبقها المادة 3 التي تنظم كيفية مزاولة الشركات المرخصة لأعمالها.
وإذا كنت تمارس البيع بالتقسيط أو تفكر في تقديم خدمات تمويل، فيُنصح باستشارة محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل للتأكد من وضعك النظامي.
مثال عملي
افتتح سالم مكتبًا في الدمام ووضع على لافتته وإعلاناته عبارة «حلول تمويلية سريعة» دون أن يحصل على ترخيص. هذا الاستعمال يدخل في الحظر الوارد في الفقرة (2) حتى لو لم يمنح أي تمويل بعد، بينما يختلف وضع معرض أثاث يقسّط منتجاته لزبائنه، إذ تنظم اللائحة أحكامه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام مراقبة شركات التمويل
هل يجوز ممارسة التمويل بدون ترخيص؟
لا، تحظر المادة مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص وفق أحكامه أو الأنظمة المرعية الأخرى.
هل يمنع وضع كلمة تمويل في إعلان دون ترخيص؟
نعم، يحظر على غير المرخص له استعمال ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل أو يوحي بمعناها في وثائقه أو أوراقه أو إعلاناته.
هل يحق للمتجر بيع منتجاته بالتقسيط؟
استثنت المادة تمويل الشخص سلع منشآته أو خدماته لزبائنه من الحظر، وأحالت تنظيم أحكام ذلك إلى اللائحة.
مواد أخرى عن ترخيص شركات التمويل
- المادة 5
تبين المادة شروط وإجراءات ترخيص شركة التمويل، ومدة البت في الطلب خلال 60 يومًا، ومدة الترخيص خمس سنوات، وطرح نسبة من ملكيتها للاكتتاب العام.
أولاً : يقدم المؤسسون لشركة التمويل - أو من يمثلهم - طلب الترخيص إلى المؤسسة، ويشترط لإصدار الترخيص ما يأتي: 1- تقديم الهيكلة الإدارية للشركة ، ونظم تشغيلها، وخ
- المادة 6
تلزم المادة شركة التمويل ببدء نشاطها خلال سنة من الترخيص، وتمنعها من التوقف أكثر من ثلاثة أشهر متصلة إلا بموافقة المؤسسة.
يجب على شركة التمويل البدء في ممارسة نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ولا يجوز لها بعد ممارسة نشاطها التوقف مدة متصلة تزيد على (ثلاثة) أش
- المادة 7
تجيز المادة للمؤسسة إلغاء ترخيص شركة التمويل إذا ظهر أنها قدمت معلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية لازمة للترخيص.
يحق للمؤسسة إلغاء الترخيص إذا ظهر أن شركة التمويل زودت المؤسسة بمعلومات زائفة، أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص وف
- المادة 8
تحظر المادة التصرف في أسهم تأسيس شركة التمويل إلا بموافقة المؤسسة، وتشترط في من تنتقل إليه الأسهم شروط المؤسسين الواردة في المادة 5.
يحظر التصرف في أسهم التأسيس إلا بعد موافقة المؤسسة، ويشترط فيمن تنتقل إليه تلك الأسهم توافر المتطلبات والشروط الواردة في الفقرة (3) من البند (أولاً) من المادة (
- المادة 9
تنص المادة على أن ترخيص شركة التمويل يُعد منتهيًا إذا عُيّن لها مصفٍّ أو صدر حكم بإشهار إفلاسها.
يعد الترخيص منتهيًا إذا عين مصفٍ لشركة التمويل، أو صدر حكم بإشهار إفلاسها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

