مجلس إدارة شركة التمويل في نظام مراقبة شركات التمويل السعودي
شروط عضوية مجلس الإدارة كعدم عضوية شركة تمويل أخرى وعدم العزل التأديبي أو الإفلاس أو الإدانة بجريمة مخلة بالأمانة، ومسؤولية المجلس والمدير العام وكبار التنفيذيين ومديري الفروع، والمسؤولية التضامنية عن خسائر التمويل دون ضمان، ولجنة المراجعة، والإفصاح الكتابي عن علاقة المسؤول أو أقاربه بعقد التمويل ودعوى إبطال العقد عند عدم الإفصاح.
6 مواد
- المادة 16
تحدد المادة خمسة شروط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل، منها عدم عضوية شركة تمويل أخرى وعدم الإفلاس أو العزل التأديبي أو الإدانة بجريمة مخلة بالأمانة.
يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل ما يأتي: 1- ألاّ يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى. 2- ألاّ يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها والعضوية في مجلس إدارة الشركة. 3- ألاّ يكون قد عزل تأديبيًا من وظيفة قيادية تنفيذية في منشأة مالية. 4- ألاّ يكون قد سبق أن أشهر إفلاسه. 5- ألاّ يكون محكومًا…
- المادة 17
تجعل المادة مجلس إدارة شركة التمويل ومديرها العام وكبار التنفيذيين ومديري الفروع مسؤولين، كلٌّ في حدود اختصاصه، عن مخالفة الشركة للنظام ولائحته.
يكون كل من مجلس إدارة الشركة، ومديرها العام، وكبار التنفيذيين، ومديري الفروع مسؤولين - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة الشركة لأحكام هذا النظام أو لائحته.
- المادة 18
تحمّل المادة أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل بالتضامن مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان، دون إخلال بالفقرة (1/أ) من المادة 12.
مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة ( 1/أ) من المادة الثانية عشـرة من هذا النظام؛ يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل - بالتضامن- مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان.
- المادة 19
توجب المادة تكوين لجنة مراجعة في كل شركة تمويل من غير أعضاء المجلس التنفيذيين، وتُنظَّم مهماتها وعضويتها بقرار من الجمعية العامة بناءً على اقتراح المجلس.
تكوّن في كل شركة تمويل لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، يصدر في شأن مهماتها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، وكيفية عملها؛ قرار من الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
- المادة 20
توجب المادة على رئيس وأعضاء المجلس والموظفين ذوي سلطة القرار الإفصاح كتابةً عن علاقتهم أو علاقة أقاربهم أو مصلحتهم بعقد التمويل، وتجيز للمتضرر طلب إبطال العقد عند عدم الإفصاح.
يجب على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها الإفصاح - كتابة - عن الآتي: 1- أي علاقة لأي منهم بالعقد . 2- أي علاقة لأقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد. 3- أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد. وللمتضرر في حال عدم الإفصاح؛ إقامة دعوى أمام المحكمة…
- المادة 12
تحظر المادة على شركة التمويل التمويل دون ضمان أو بضمان أسهمها أو لجهات مرتبطة بأعضاء مجلسها ومراجعيها ومنسوبيها إلا وفق ما يحدده النظام، وتقرر عزل العضو أو المراجع المخالف.
1- يحظر على شركة التمويل ما يأتي: أ - أن تقدم أي تمويل دون ضمان، واستثناءً من ذلك تحدد اللائحة قواعد التمويل دون ضمان. ب - أن تمول أو تمنح تسهيلات بضمان أسهمها. ج - أن تمول أو تمنح تسهيلات لمنشأة أو لشركة - عدا الشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية - إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مراقبي…