المادة 26 من نظام مراقبة شركات التمويل
المادة السادسة والعشرون
توجب المادة على شركة التمويل الحصول على موافقة المؤسسة عند فتح فرع أو وكالة أو مكتب داخل المملكة أو خارجها، أو إغلاق أي منها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على شركة التمويل الحصول على موافقة المؤسسة عند فتح فرع، أو وكالة، أو مكتب داخل المملكة أو خارجها، أو إغلاق أي منها.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة انتشار شركة التمويل جغرافيًا. فيجب على الشركة الحصول على موافقة المؤسسة في الحالات الآتية:
- فتح فرع.
- فتح وكالة.
- فتح مكتب.
- إغلاق أي منها.
ويشمل ذلك ما يكون داخل المملكة أو خارجها، فلا فرق في الحكم بين الحالتين.
ويُلاحظ أن الموافقة مطلوبة للإغلاق كما هي مطلوبة للفتح؛ لأن إغلاق فرع قد يؤثر في العملاء الذين يتعاملون معه.
وتسبقها المادة 25 التي تشترط موافقة المؤسسة على تعديل رأس مال الشركة أو نظامها أو اندماجها أو استحواذها. وتليها المادة 27 التي تلزم الشركة بتعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر. ويظهر من هذه المواد أن المؤسسة تتابع التغييرات الجوهرية في هيكل الشركة وانتشارها.
ولم تحدد المادة إجراءات طلب الموافقة أو مدته.
وللشركات التي تخطط للتوسع أو إعادة الهيكلة، يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل.
مثال عملي
أرادت شركة تمويل مقرها جدة افتتاح فرع جديد في تبوك، وإغلاق مكتب صغير في الطائف. يجب عليها الحصول على موافقة المؤسسة في الحالتين: فتح الفرع وإغلاق المكتب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام مراقبة شركات التمويل
هل يجوز لشركة التمويل فتح فرع دون موافقة؟
لا، يجب عليها الحصول على موافقة المؤسسة عند فتح فرع أو وكالة أو مكتب داخل المملكة أو خارجها.
هل يحتاج إغلاق فرع شركة التمويل إلى موافقة؟
نعم، تشترط المادة موافقة المؤسسة عند إغلاق أي فرع أو وكالة أو مكتب.
مواد أخرى عن الملاءة المالية لشركات التمويل
- المادة 13
تلزم المادة شركة التمويل بوضع مخصص لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة وفق المعايير التي تحددها اللائحة.
على شركة التمويل أن تضع مخصصًا لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة وفق المعايير التي تحددها اللائحة.
- المادة 14
تجيز المادة لشركة التمويل إصدار الأوراق المالية والصكوك وفق نظام السوق المالية ولوائحه، بما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي ودون إخلال بالمادة 3.
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هـذا النظام؛ يجـوز لشـركـة التمويـل - وفق ما تحدده اللائحة وبما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي - إصدار الأوراق ال
- المادة 22
تعدد المادة موضوعات تنظمها اللائحة، منها حدود التمويل ونسب الضمان والإفصاح عن تكلفة التمويل وحماية المستهلكين والدفعات المقدمة وتحصيل الديون.
تنظم اللائحة ما يأتي: 1- الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه. 2- منع شركة التمويل من إجراء تعاملات ائتمانية معينة، أو تقيـيـدها في ذلك. 3-
- المادة 23
تلزم المادة شركة التمويل بالتقيد بقواعد معدل كفاية رأس المال وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجب على شركة التمويل أن تتقيد بقواعد معدل كفاية رأس المال وفقًا لما تحدده اللائحة.
- المادة 24
تلزم المادة شركة التمويل بتنويع مخاطر نشاطها، وتمنعها من تمويل منشأة واحدة أو مجموعة مترابطة الملكية بما يتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
يجب على شركة التمويل تنويع مخاطر نشاطها، ولا يجوز أن تمنح تمويلاً لمنشأة واحدة أو لمجموعة مترابطة الملكية بما يتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
- المادة 25
تشترط المادة موافقة المؤسسة لتعديل رأس مال شركة التمويل أو نظامها أو اندماجها في شركة مماثلة أو استحواذها عليها، مع مراعاة الأنظمة الأخرى.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة؛ يجب الحصول على موافقة المؤسسة لتعديل رأس مال شركة التمويل، أو تعديل نظامها، أو اندماجها في شركة مماثلة، أو استحواذها عليها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

