المادة 17 من نظام مراقبة شركات التمويل
المادة السابعة عشرة
تجعل المادة مجلس إدارة شركة التمويل ومديرها العام وكبار التنفيذيين ومديري الفروع مسؤولين، كلٌّ في حدود اختصاصه، عن مخالفة الشركة للنظام ولائحته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون كل من مجلس إدارة الشركة، ومديرها العام، وكبار التنفيذيين، ومديري الفروع مسؤولين - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة الشركة لأحكام هذا النظام أو لائحته.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يتحمل المسؤولية داخل الشركة عندما تخالف شركة التمويل أحكام النظام أو لائحته. فالمسؤولية لا تقع على الشركة ككيان فقط، بل تمتد إلى:
- مجلس إدارة الشركة.
- المدير العام.
- كبار التنفيذيين.
- مديري الفروع.
لكن المادة قيدت ذلك بعبارة مهمة: «كل في حدود اختصاصه». فلا يُسأل كل واحد منهم عن كل مخالفة، بل عن المخالفات التي تقع ضمن نطاق عمله وصلاحياته. فمدير فرع في مدينة ما يُسأل عما يدخل في اختصاصه، لا عن قرار اتخذه المجلس خارج نطاق عمله.
ولم تحدد المادة نوع المسؤولية أو الجزاء المترتب عليها، فهي تقرر مبدأ المسؤولية وتترك تفاصيل الجزاءات لمواضعها.
وتسبقها المادة 16 التي تشترط في أعضاء مجلس الإدارة النزاهة والأهلية، كعدم الإفلاس وعدم الإدانة بجريمة مخلة بالأمانة. وتليها المادة 18 التي تقرر مسؤولية تضامنية خاصة على أعضاء المجلس عن الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان.
وإذا كنت تشغل منصبًا قياديًا في شركة تمويل وتريد فهم حدود مسؤوليتك، فيُنصح باستشارة محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل.
مثال عملي
خالف فرع شركة تمويل في أبها تعليمات النظام في إجراءات يختص بها مدير الفرع. وفق هذه المادة يكون مدير الفرع مسؤولًا عن هذه المخالفة في حدود اختصاصه، إلى جانب من تدخل المخالفة في اختصاصه من المجلس أو الإدارة العليا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام مراقبة شركات التمويل
من المسؤول عن مخالفات شركة التمويل؟
مجلس الإدارة والمدير العام وكبار التنفيذيين ومديرو الفروع، كل في حدود اختصاصه.
هل يُسأل مدير الفرع عن كل مخالفات الشركة؟
لا، المسؤولية في حدود اختصاص كل منهم.
مواد أخرى عن مجلس إدارة شركة التمويل
- المادة 12
تحظر المادة على شركة التمويل التمويل دون ضمان أو بضمان أسهمها أو لجهات مرتبطة بأعضاء مجلسها ومراجعيها ومنسوبيها إلا وفق ما يحدده النظام، وتقرر عزل العضو أو المراجع المخالف.
1- يحظر على شركة التمويل ما يأتي: أ - أن تقدم أي تمويل دون ضمان، واستثناءً من ذلك تحدد اللائحة قواعد التمويل دون ضمان. ب - أن تمول أو تمنح تسهيلات بضمان أسهمها.
- المادة 16
تحدد المادة خمسة شروط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل، منها عدم عضوية شركة تمويل أخرى وعدم الإفلاس أو العزل التأديبي أو الإدانة بجريمة مخلة بالأمانة.
يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل ما يأتي: 1- ألاّ يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى. 2- ألاّ يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباته
- المادة 18
تحمّل المادة أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل بالتضامن مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان، دون إخلال بالفقرة (1/أ) من المادة 12.
مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة ( 1/أ) من المادة الثانية عشـرة من هذا النظام؛ يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل - بالتضامن- مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسا
- المادة 19
توجب المادة تكوين لجنة مراجعة في كل شركة تمويل من غير أعضاء المجلس التنفيذيين، وتُنظَّم مهماتها وعضويتها بقرار من الجمعية العامة بناءً على اقتراح المجلس.
تكوّن في كل شركة تمويل لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، يصدر في شأن مهماتها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، وكيفية عملها؛ قرار من الجمعية
- المادة 20
توجب المادة على رئيس وأعضاء المجلس والموظفين ذوي سلطة القرار الإفصاح كتابةً عن علاقتهم أو علاقة أقاربهم أو مصلحتهم بعقد التمويل، وتجيز للمتضرر طلب إبطال العقد عند عدم الإفصاح.
يجب على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها الإفصاح - كتابة - عن الآتي: 1- أي علاقة لأي من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

