المادة 21 من نظام مراقبة شركات التمويل
المادة الحادية والعشرون
تقرر المادة أن مؤسسة النقد العربي السعودي تشرف على أعمال شركات التمويل وتمارس صلاحياتها بموجب النظام ولائحته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تشرف المؤسسة على أعمال شركات التمويل، وتمارس صلاحياتها بموجب أحكام هذا النظام ولائحته.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المشرفة على شركات التمويل، وهي «المؤسسة»، وقد عرّفتها المادة 1 بأنها مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتتضمن المادة أمرين:
- الإشراف: تشرف المؤسسة على أعمال شركات التمويل.
- حدود الصلاحيات: تمارس المؤسسة صلاحياتها بموجب أحكام هذا النظام ولائحته، فمصدر صلاحياتها في هذا الشأن هو النظام واللائحة.
وأهمية هذه المادة للقارئ العادي أنها تبين أن شركات التمويل المرخصة ليست جهات تعمل دون رقابة، بل تخضع لإشراف جهة رسمية. ولم تحدد المادة هنا آليات الإشراف بالتفصيل.
وتأتي بعدها المادة 22 التي تعدد موضوعات تنظمها اللائحة، مثل الحد الأعلى لمجموع التمويل، ومبادئ الإفصاح عن تكلفة التمويل، وضوابط حماية عدالة التعاملات وحقوق المستهلكين، وأحكام تحصيل الديون. وتسبقها المادة 20 الخاصة بالإفصاح عن تضارب المصالح في عقود التمويل.
وإذا كانت لديك مسألة تتعلق بتعامل شركة تمويل معك، فيمكنك استشارة محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل لمعرفة الطريق المناسب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام مراقبة شركات التمويل
من يشرف على شركات التمويل في السعودية؟
تشرف المؤسسة، وهي مؤسسة النقد العربي السعودي بحسب تعريف المادة 1، على أعمال شركات التمويل.
ما مصدر صلاحيات المؤسسة على شركات التمويل؟
تمارس المؤسسة صلاحياتها بموجب أحكام هذا النظام ولائحته.
مواد أخرى عن الرقابة على شركات التمويل
- المادة 27
توجب المادة على شركة التمويل تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر، وتجيز للمؤسسة تعيين مراجع آخر على نفقة الشركة في الأحوال التي تحددها اللائحة.
يجب على شركة التمويل تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر، ويجوز للمؤسسة تعيين مراجع حسابات آخر على نفقة شركة التمويل في الأحوال التي تحددها اللائحة.
- المادة 28
تلزم المادة شركة التمويل بتزويد المؤسسة بالبيانات التي تطلبها، وتوجب على المؤسسة فحص سجلاتها وحساباتها دوريًا، وتعد الامتناع عن تقديم ما يتطلبه الفحص مخالفة.
تزوِّد شركة التمويل المؤسسة بالبيانات التي تطلبها، وعلى المؤسسة فحص سجلات شركة التمويل وحساباتها بشكل دوري، ويعد امتناع الشركة عن تقديم ما يتطلبه هذا الفحص مخال
- المادة 32
تجيز المادة للمحافظ تعيين موظفين مؤهلين لهم صفة الضبط للفحص والرقابة والتحقيق في المخالفات والادعاء العام أمام المحكمة المختصة، وتحيل إجراءاتها للائحة.
يعين المحافظ موظفين مؤهلين لهم صفة الضبط؛ للقيام بما يأتي: 1- أعمال الفحص والرقابة. 2- التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام. 3- الادعاء العام أمام المحكمة المختص
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

