المادة 28 من نظام مراقبة شركات التمويل
المادة الثامنة والعشرون
تلزم المادة شركة التمويل بتزويد المؤسسة بالبيانات التي تطلبها، وتوجب على المؤسسة فحص سجلاتها وحساباتها دوريًا، وتعد الامتناع عن تقديم ما يتطلبه الفحص مخالفة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تزوِّد شركة التمويل المؤسسة بالبيانات التي تطلبها، وعلى المؤسسة فحص سجلات شركة التمويل وحساباتها بشكل دوري، ويعد امتناع الشركة عن تقديم ما يتطلبه هذا الفحص مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة العلاقة الرقابية اليومية بين المؤسسة وشركة التمويل، في ثلاثة أحكام:
- تزويد البيانات: تزود شركة التمويل المؤسسة بالبيانات التي تطلبها.
- الفحص الدوري: على المؤسسة فحص سجلات شركة التمويل وحساباتها بشكل دوري. وصيغة «على المؤسسة» تجعل الفحص الدوري واجبًا عليها لا مجرد خيار.
- جزاء الامتناع: يُعد امتناع الشركة عن تقديم ما يتطلبه هذا الفحص مخالفة لأحكام النظام ولائحته.
فلا تستطيع الشركة أن تحتج بأي سبب لحجب ما يتطلبه الفحص، لأن الامتناع في ذاته مخالفة. ولم تحدد المادة الجزاء المترتب على هذه المخالفة.
وتسبقها المادة 27 التي توجب تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص وتجيز للمؤسسة تعيين مراجع آخر. وتليها المادة 29 التي تبين الإجراءات التي تتخذها المؤسسة تجاه الشركة إذا ارتكبت مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديونها أصولها.
وإذا كانت شركتك تتلقى طلبات بيانات أو فحص من المؤسسة، فيُنصح باستشارة محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل.
مثال عملي
طلب فريق الفحص في المؤسسة من شركة تمويل في الدمام سجلات عقود التمويل للسنة الماضية، فتأخرت الشركة ورفضت تقديم بعضها. هذا الامتناع يعد في ذاته مخالفة لأحكام النظام ولائحته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام مراقبة شركات التمويل
هل يحق للمؤسسة فحص حسابات شركات التمويل؟
نعم، وعلى المؤسسة فحص سجلات شركة التمويل وحساباتها بشكل دوري.
ماذا لو امتنعت شركة التمويل عن تقديم البيانات للفحص؟
يعد امتناعها عن تقديم ما يتطلبه الفحص مخالفة لأحكام النظام ولائحته.
مواد أخرى عن الرقابة على شركات التمويل
- المادة 21
تقرر المادة أن مؤسسة النقد العربي السعودي تشرف على أعمال شركات التمويل وتمارس صلاحياتها بموجب النظام ولائحته.
تشرف المؤسسة على أعمال شركات التمويل، وتمارس صلاحياتها بموجب أحكام هذا النظام ولائحته.
- المادة 27
توجب المادة على شركة التمويل تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر، وتجيز للمؤسسة تعيين مراجع آخر على نفقة الشركة في الأحوال التي تحددها اللائحة.
يجب على شركة التمويل تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر، ويجوز للمؤسسة تعيين مراجع حسابات آخر على نفقة شركة التمويل في الأحوال التي تحددها اللائحة.
- المادة 32
تجيز المادة للمحافظ تعيين موظفين مؤهلين لهم صفة الضبط للفحص والرقابة والتحقيق في المخالفات والادعاء العام أمام المحكمة المختصة، وتحيل إجراءاتها للائحة.
يعين المحافظ موظفين مؤهلين لهم صفة الضبط؛ للقيام بما يأتي: 1- أعمال الفحص والرقابة. 2- التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام. 3- الادعاء العام أمام المحكمة المختص
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

