المادة 13 من نظام مراقبة شركات التمويل
المادة الثالثة عشرة
تلزم المادة شركة التمويل بوضع مخصص لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة وفق المعايير التي تحددها اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على شركة التمويل أن تضع مخصصًا لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة وفق المعايير التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة على كل شركة تمويل أن تضع مخصصًا، أي مبلغًا تحتجزه في حساباتها، لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة.
والفكرة أن الشركة لا تنتظر وقوع الخسارة حتى تبحث عن مصدر لتغطيتها، بل تستعد لها مسبقًا. وهذا يحمي الشركة نفسها، ويحمي بشكل غير مباشر المتعاملين معها والمساهمين فيها.
وما يجب الانتباه إليه:
- المادة لم تحدد مقدار المخصص ولا نسبته ولا طريقة حسابه.
- هذه التفاصيل تُحدَّد وفق المعايير التي تحددها اللائحة، فيجب الرجوع إليها لمعرفة المتطلبات الدقيقة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 12 التي تحظر على الشركة صورًا من التمويل عالي المخاطر، كالتمويل دون ضمان إلا وفق قواعد اللائحة. وتليها المادة 14 التي تجيز للشركة إصدار الأوراق المالية والصكوك بما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي. وتجتمع هذه المواد في هدف واحد هو المحافظة على متانة الوضع المالي للشركة.
وللشركات التي تحتاج إلى فهم هذه المتطلبات وتطبيقها، يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل أو مختص محاسبي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام مراقبة شركات التمويل
هل يجب على شركة التمويل تكوين مخصص للخسائر؟
نعم، عليها أن تضع مخصصًا لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة.
كيف يحدد مقدار المخصص؟
وفق المعايير التي تحددها اللائحة، ولم تحدده المادة نفسها.
مواد أخرى عن الملاءة المالية لشركات التمويل
- المادة 14
تجيز المادة لشركة التمويل إصدار الأوراق المالية والصكوك وفق نظام السوق المالية ولوائحه، بما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي ودون إخلال بالمادة 3.
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هـذا النظام؛ يجـوز لشـركـة التمويـل - وفق ما تحدده اللائحة وبما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي - إصدار الأوراق ال
- المادة 22
تعدد المادة موضوعات تنظمها اللائحة، منها حدود التمويل ونسب الضمان والإفصاح عن تكلفة التمويل وحماية المستهلكين والدفعات المقدمة وتحصيل الديون.
تنظم اللائحة ما يأتي: 1- الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه. 2- منع شركة التمويل من إجراء تعاملات ائتمانية معينة، أو تقيـيـدها في ذلك. 3-
- المادة 23
تلزم المادة شركة التمويل بالتقيد بقواعد معدل كفاية رأس المال وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجب على شركة التمويل أن تتقيد بقواعد معدل كفاية رأس المال وفقًا لما تحدده اللائحة.
- المادة 24
تلزم المادة شركة التمويل بتنويع مخاطر نشاطها، وتمنعها من تمويل منشأة واحدة أو مجموعة مترابطة الملكية بما يتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
يجب على شركة التمويل تنويع مخاطر نشاطها، ولا يجوز أن تمنح تمويلاً لمنشأة واحدة أو لمجموعة مترابطة الملكية بما يتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
- المادة 25
تشترط المادة موافقة المؤسسة لتعديل رأس مال شركة التمويل أو نظامها أو اندماجها في شركة مماثلة أو استحواذها عليها، مع مراعاة الأنظمة الأخرى.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة؛ يجب الحصول على موافقة المؤسسة لتعديل رأس مال شركة التمويل، أو تعديل نظامها، أو اندماجها في شركة مماثلة، أو استحواذها عليها.
- المادة 26
توجب المادة على شركة التمويل الحصول على موافقة المؤسسة عند فتح فرع أو وكالة أو مكتب داخل المملكة أو خارجها، أو إغلاق أي منها.
يجب على شركة التمويل الحصول على موافقة المؤسسة عند فتح فرع، أو وكالة، أو مكتب داخل المملكة أو خارجها، أو إغلاق أي منها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

