المادة 27 من نظام مراقبة شركات التمويل
المادة السابعة والعشرون
توجب المادة على شركة التمويل تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر، وتجيز للمؤسسة تعيين مراجع آخر على نفقة الشركة في الأحوال التي تحددها اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على شركة التمويل تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر، ويجوز للمؤسسة تعيين مراجع حسابات آخر على نفقة شركة التمويل في الأحوال التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مراجعة حسابات شركة التمويل من جهة خارجية، وفيها حكمان:
- واجب على الشركة: يجب عليها تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص، واحد أو أكثر.
- صلاحية للمؤسسة: يجوز للمؤسسة تعيين مراجع حسابات آخر على نفقة شركة التمويل، وذلك في الأحوال التي تحددها اللائحة.
فالأصل أن الشركة تختار مراجعها الخارجي، لكن المؤسسة تملك إضافة مراجع آخر في أحوال معينة لم تذكرها المادة بل أحالتها إلى اللائحة، وتتحمل الشركة تكلفته.
وتسبقها المادة 26 الخاصة بموافقة المؤسسة على فتح الفروع وإغلاقها. وتليها المادة 28 التي تلزم الشركة بتزويد المؤسسة بالبيانات التي تطلبها، وتلزم المؤسسة بفحص سجلات الشركة وحساباتها بشكل دوري، وتعد امتناع الشركة عن تقديم ما يتطلبه الفحص مخالفة. فالمراجعة الخارجية والفحص الدوري يكمل أحدهما الآخر.
وللشركات التي تحتاج إلى فهم التزاماتها في المراجعة، يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام مراقبة شركات التمويل
هل يجب على شركة التمويل تعيين مراجع حسابات؟
نعم، يجب عليها تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر.
هل يحق للمؤسسة تعيين مراجع حسابات لشركة التمويل؟
يجوز للمؤسسة تعيين مراجع حسابات آخر على نفقة شركة التمويل في الأحوال التي تحددها اللائحة.
من يتحمل تكلفة المراجع الذي تعينه المؤسسة؟
شركة التمويل، إذ تنص المادة على أن التعيين يكون على نفقتها.
مواد أخرى عن الرقابة على شركات التمويل
- المادة 21
تقرر المادة أن مؤسسة النقد العربي السعودي تشرف على أعمال شركات التمويل وتمارس صلاحياتها بموجب النظام ولائحته.
تشرف المؤسسة على أعمال شركات التمويل، وتمارس صلاحياتها بموجب أحكام هذا النظام ولائحته.
- المادة 28
تلزم المادة شركة التمويل بتزويد المؤسسة بالبيانات التي تطلبها، وتوجب على المؤسسة فحص سجلاتها وحساباتها دوريًا، وتعد الامتناع عن تقديم ما يتطلبه الفحص مخالفة.
تزوِّد شركة التمويل المؤسسة بالبيانات التي تطلبها، وعلى المؤسسة فحص سجلات شركة التمويل وحساباتها بشكل دوري، ويعد امتناع الشركة عن تقديم ما يتطلبه هذا الفحص مخال
- المادة 32
تجيز المادة للمحافظ تعيين موظفين مؤهلين لهم صفة الضبط للفحص والرقابة والتحقيق في المخالفات والادعاء العام أمام المحكمة المختصة، وتحيل إجراءاتها للائحة.
يعين المحافظ موظفين مؤهلين لهم صفة الضبط؛ للقيام بما يأتي: 1- أعمال الفحص والرقابة. 2- التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام. 3- الادعاء العام أمام المحكمة المختص
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

