المادة 2 من نظام مراقبة شركات التمويل
المادة الثانية
تحدد المادة نطاق تطبيق النظام، فهو يسري على شركات التمويل التي يُرخَّص لها وفقًا لأحكامه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يسري هذا النظام على شركات التمويل التي يرخص لها وفقاً لأحكامه.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة على من يُطبَّق النظام: فهو يسري على شركات التمويل التي يُرخَّص لها وفقًا لأحكامه.
وبالرجوع إلى المادة 1، فإن «شركة التمويل» هي الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل، و«الترخيص» هو التصريح الذي تصدره مؤسسة النقد العربي السعودي لشركة ما بممارسة هذا النشاط. ومعنى ذلك أن الأحكام التي تنظم عمل الشركات ومجالس إداراتها وحدود تمويلها في النظام موجهة أساسًا إلى هذه الشركات المرخصة.
ومن المفيد للقارئ أن يعرف أن:
- العميل الذي يتعامل مع شركة تمويل مرخصة يتعامل مع جهة خاضعة لهذا النظام.
- المادة 3 التي تلي هذه المادة تتحدث عن الشركات المرخص لها وكيف تزاول أعمال التمويل، وهي تطبيق مباشر لهذا النطاق.
وإذا كان لديك سؤال عن خضوع جهة معينة لهذا النظام، فيمكنك استشارة محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام مراقبة شركات التمويل
على من يطبق نظام مراقبة شركات التمويل؟
يسري النظام على شركات التمويل التي يرخص لها وفقًا لأحكامه.
ما المقصود بشركة التمويل في هذا النظام؟
هي الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل، بحسب المادة 1.
مواد أخرى عن التعريفات ونطاق نظام التمويل
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مراقبة شركات التمويل، مثل شركة التمويل والمستفيد والمستهلك والترخيص والتمويل.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام : نظام مراقبة شركات التمويل. اللائ
- المادة 3
تلزم المادة شركات التمويل المرخصة بمزاولة التمويل بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وفق لجان شرعية تختارها، ودون إخلال بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
تزاول الشركات - المرخص لها بموجب هذا النظام - أعمال التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناءً على ما تقرره لجان شرعية تختار أعضاءها تلك الشركات، و
- المادة 36
تمنح المادة الشركات والمؤسسات التي كانت تزاول التمويل في المملكة قبل سريان النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكامه.
تمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام.
- المادة 37
تجعل المادة مصلحة الزكاة والدخل هي الجهة التي تصدر المعايير اللازمة لاحتساب الوعاء الزكوي لشركات التمويل.
تصدر مصلحة الزكاة والدخل المعايير اللازمة لاحتساب الوعاء الزكوي لشركات التمويل.
- المادة 38
تنص المادة على أن نظام مراقبة شركات التمويل يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 39
تلزم المادة المحافظ بإصدار اللائحة التنفيذية خلال تسعين يومًا من تاريخ صدور النظام، على أن يُعمل بها بعد نفاذه.
يصدر المحافظ اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

