المادة 38 من نظام مراقبة شركات التمويل
المادة الثامنة والثلاثون
تنص المادة على أن نظام مراقبة شركات التمويل يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
هذه مادة ختامية تحسم مسألة التعارض بين هذا النظام وغيره من الأحكام. فهي تقرر أن النظام يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ومعنى ذلك عمليًا:
- إذا وُجد حكم يتعارض مع أحكام هذا النظام، فإنه يُلغى بنص هذه المادة.
- الإلغاء مقصور على ما يتعارض مع النظام؛ أما ما لا يتعارض معه فلا تتناوله هذه المادة.
ولم تذكر المادة أحكامًا بعينها، ولم تسمِّ أنظمة أو قرارات محددة، فتحديد وجود التعارض في حالة ما يحتاج إلى مقارنة دقيقة بين النصوص.
وتسبقها المادة 37 التي تسند إلى مصلحة الزكاة والدخل إصدار معايير احتساب الوعاء الزكوي لشركات التمويل، وتليها المادة 39 التي تلزم المحافظ بإصدار اللائحة خلال تسعين يومًا من تاريخ صدور النظام.
وإذا كان لديك سؤال عن حكم يبدو متعارضًا مع هذا النظام، فيُنصح باستشارة محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام مراقبة شركات التمويل
ماذا يحدث للأحكام التي تتعارض مع نظام مراقبة شركات التمويل؟
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
هل يلغي النظام كل الأحكام السابقة المتعلقة بالتمويل؟
تنص المادة على إلغاء ما يتعارض معه من أحكام فقط.
مواد أخرى عن التعريفات ونطاق نظام التمويل
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مراقبة شركات التمويل، مثل شركة التمويل والمستفيد والمستهلك والترخيص والتمويل.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام : نظام مراقبة شركات التمويل. اللائ
- المادة 2
تحدد المادة نطاق تطبيق النظام، فهو يسري على شركات التمويل التي يُرخَّص لها وفقًا لأحكامه.
يسري هذا النظام على شركات التمويل التي يرخص لها وفقاً لأحكامه.
- المادة 3
تلزم المادة شركات التمويل المرخصة بمزاولة التمويل بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وفق لجان شرعية تختارها، ودون إخلال بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
تزاول الشركات - المرخص لها بموجب هذا النظام - أعمال التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناءً على ما تقرره لجان شرعية تختار أعضاءها تلك الشركات، و
- المادة 36
تمنح المادة الشركات والمؤسسات التي كانت تزاول التمويل في المملكة قبل سريان النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكامه.
تمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام.
- المادة 37
تجعل المادة مصلحة الزكاة والدخل هي الجهة التي تصدر المعايير اللازمة لاحتساب الوعاء الزكوي لشركات التمويل.
تصدر مصلحة الزكاة والدخل المعايير اللازمة لاحتساب الوعاء الزكوي لشركات التمويل.
- المادة 39
تلزم المادة المحافظ بإصدار اللائحة التنفيذية خلال تسعين يومًا من تاريخ صدور النظام، على أن يُعمل بها بعد نفاذه.
يصدر المحافظ اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

