تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 40 من نظام مراقبة شركات التمويل

المادة الأربعون

تنص المادة على أن النظام يُعمل به بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعمل بهذا النظام بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 40 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام مراقبة شركات التمويل

متى بدأ العمل بنظام مراقبة شركات التمويل؟

بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ما الفرق بين تاريخ صدور النظام وتاريخ نفاذه؟

تحسب مدة إصدار اللائحة من تاريخ صدور النظام وفق المادة 39، أما العمل بالنظام فيبدأ بعد تسعين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن التعريفات ونطاق نظام التمويل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.