المادة 40 من نظام مراقبة شركات التمويل
المادة الأربعون
تنص المادة على أن النظام يُعمل به بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بهذا النظام بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة موعد بدء العمل بالنظام: يُعمل به بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ومعنى ذلك أن هناك فترة بين نشر النظام وبدء تطبيقه، وهي تسعون يومًا، تتيح للجهات المعنية الاستعداد لتطبيق أحكامه.
وترتبط هذه المادة بالمادة 39 التي تلزم المحافظ بإصدار اللائحة خلال تسعين يومًا من تاريخ صدور النظام، على أن يُعمل باللائحة بعد نفاذه. فهناك تاريخان مختلفان:
- تاريخ الصدور: تُحسب منه مدة إصدار اللائحة.
- تاريخ النشر في الجريدة الرسمية: تُحسب منه مدة التسعين يومًا لبدء العمل بالنظام.
ولم تذكر المادة التاريخ الفعلي للنشر أو النفاذ، فيُرجع في معرفته إلى ما نُشر في الجريدة الرسمية. فمن أراد معرفة بداية تطبيق النظام فعليه أن يحسب التسعين يومًا من تاريخ النشر، لا من تاريخ الصدور.
وإذا احتجت إلى معرفة ما إذا كان النظام ينطبق على واقعة حدثت في وقت معين، فيُنصح باستشارة محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام مراقبة شركات التمويل
متى بدأ العمل بنظام مراقبة شركات التمويل؟
بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ما الفرق بين تاريخ صدور النظام وتاريخ نفاذه؟
تحسب مدة إصدار اللائحة من تاريخ صدور النظام وفق المادة 39، أما العمل بالنظام فيبدأ بعد تسعين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن التعريفات ونطاق نظام التمويل
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مراقبة شركات التمويل، مثل شركة التمويل والمستفيد والمستهلك والترخيص والتمويل.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام : نظام مراقبة شركات التمويل. اللائ
- المادة 2
تحدد المادة نطاق تطبيق النظام، فهو يسري على شركات التمويل التي يُرخَّص لها وفقًا لأحكامه.
يسري هذا النظام على شركات التمويل التي يرخص لها وفقاً لأحكامه.
- المادة 3
تلزم المادة شركات التمويل المرخصة بمزاولة التمويل بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وفق لجان شرعية تختارها، ودون إخلال بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
تزاول الشركات - المرخص لها بموجب هذا النظام - أعمال التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناءً على ما تقرره لجان شرعية تختار أعضاءها تلك الشركات، و
- المادة 36
تمنح المادة الشركات والمؤسسات التي كانت تزاول التمويل في المملكة قبل سريان النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكامه.
تمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام.
- المادة 37
تجعل المادة مصلحة الزكاة والدخل هي الجهة التي تصدر المعايير اللازمة لاحتساب الوعاء الزكوي لشركات التمويل.
تصدر مصلحة الزكاة والدخل المعايير اللازمة لاحتساب الوعاء الزكوي لشركات التمويل.
- المادة 38
تنص المادة على أن نظام مراقبة شركات التمويل يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

