تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 32 من نظام مراقبة شركات التمويل

المادة الثانية والثلاثون

تجيز المادة للمحافظ تعيين موظفين مؤهلين لهم صفة الضبط للفحص والرقابة والتحقيق في المخالفات والادعاء العام أمام المحكمة المختصة، وتحيل إجراءاتها للائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعين المحافظ موظفين مؤهلين لهم صفة الضبط؛ للقيام بما يأتي:

1- أعمال الفحص والرقابة.

2- التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام.

3- الادعاء العام أمام المحكمة المختصة.

وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه المادة بما يتفق مع طبيعة هذه الأعمال، وبما لا يتعارض مع أحكام نظام الإجراءات الجزائية.

المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام مراقبة شركات التمويل

من يحقق في مخالفات نظام مراقبة شركات التمويل؟

موظفون مؤهلون لهم صفة الضبط يعينهم المحافظ، ويتولون أيضًا أعمال الفحص والرقابة والادعاء العام أمام المحكمة المختصة.

ما المرجع في إجراءات هؤلاء الموظفين؟

تحدد اللائحة الإجراءات بما يتفق مع طبيعة هذه الأعمال، وبما لا يتعارض مع أحكام نظام الإجراءات الجزائية.

مواد أخرى عن الرقابة على شركات التمويل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.