المادة 29 من نظام مراقبة شركات التمويل
المادة التاسعة والعشرون
تحدد المادة الإجراءات التي تتخذها المؤسسة بقرار كتابي تجاه شركة التمويل المخالفة أو التي تتجاوز ديونها أصولها، وتلزمها برفع دعوى إذا رأت إلغاء الترخيص أو التصفية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا ارتكبت الشركة مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أصولها؛ فعلى المؤسسة - بقرار كتابي وبما يتناسب مع حجم المخالفة - أن تتخذ تجاه الشركة واحداً أو أكثر مما يأتي:
1- إنذارها.
2- تكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع.
3- إلزامها بوقف بعض عملياتها، أو منعها من توزيع الأرباح.
4- إيقاع الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام وذلك بحسب الأحوال.
5- إلزامها بإيقاف الشخص المخالف - من غير أعضاء مجلس الإدارة - عن العمل بشكل مؤقت، أو إلزامها بفصله تبعاً لخطورة المخالفة.
6- إيقاف رئيس مجلس إدارتها، أو أي من أعضاء المجلس عن العمل إيقافًا مؤقتًا.
7- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لها في إدارة أعمالها على نفقتها.
8- تعليق سلطة مجلس إدارتها وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير المؤسسة.
وإن رأت المؤسسة أن المخالفة تستوجب إلغاء الترخيص، أو تصفية الشركة؛ فعليها إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة، وللمؤسسة في الحالات التي تقدرها إيقاف الترخيص إلى حين البت في الدعوى.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة متى وكيف تتدخل المؤسسة تجاه شركة التمويل. فالتدخل يكون في ثلاث حالات:
- ارتكاب مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية.
- تعاملات تعرض المساهمين أو الدائنين للخطر.
- تجاوز ديون الشركة أصولها.
وعندئذ تتخذ المؤسسة بقرار كتابي وبما يتناسب مع حجم المخالفة واحدًا أو أكثر من الإجراءات الآتية:
- الإنذار.
- تكليف الشركة بتقديم برنامج لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع.
- إلزامها بوقف بعض عملياتها أو منعها من توزيع الأرباح.
- إيقاع الغرامة المنصوص عليها في المادة 34 بحسب الأحوال، وهي غرامة لا تتجاوز 250,000 ريال، ويجوز عند استمرار المخالفة فرض غرامة لا تتجاوز 10,000 ريال عن كل يوم.
- إلزامها بإيقاف الشخص المخالف من غير أعضاء المجلس مؤقتًا، أو بفصله تبعًا لخطورة المخالفة.
- إيقاف رئيس المجلس أو أي عضو فيه مؤقتًا.
- تعيين مستشار أو أكثر على نفقة الشركة.
- تعليق سلطة المجلس وتعيين مدير على نفقة الشركة حتى تزول الأسباب، وفق تقدير المؤسسة.
أما إلغاء الترخيص أو تصفية الشركة فلا تملكه المؤسسة بقرارها، بل عليها إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة، ولها في الحالات التي تقدرها إيقاف الترخيص حتى البت في الدعوى.
وتسبقها المادة 28 الخاصة بالفحص الدوري، وتليها المادة 30 التي تجيز لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات المؤسسة أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من العلم بالقرار.
وإذا صدر قرار من هذه القرارات تجاه شركة، فيُنصح باستشارة محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل.
مثال عملي
تبين للمؤسسة أن شركة تمويل في الرياض تجاوزت ديونها أصولها. فأصدرت قرارًا كتابيًا بمنعها من توزيع الأرباح وتكليفها بتقديم برنامج لتصحيح الوضع. ولو رأت المؤسسة أن الوضع يستوجب التصفية، لوجب عليها رفع دعوى أمام المحكمة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام مراقبة شركات التمويل
ما الإجراءات التي تتخذها المؤسسة ضد شركة التمويل المخالفة؟
منها الإنذار، وطلب برنامج تصحيح، ووقف بعض العمليات أو منع توزيع الأرباح، والغرامة المنصوص عليها في المادة 34، وإيقاف المخالفين، وتعيين مستشار أو مدير على نفقة الشركة.
هل تستطيع المؤسسة إلغاء ترخيص الشركة مباشرة في هذه الحالات؟
إذا رأت المؤسسة أن المخالفة تستوجب إلغاء الترخيص أو التصفية فعليها إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة، ولها في الحالات التي تقدرها إيقاف الترخيص حتى البت في الدعوى.
هل يجوز للمؤسسة إيقاف رئيس مجلس الإدارة؟
نعم، يجوز لها إيقاف رئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضائه عن العمل إيقافًا مؤقتًا.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مخالفات شركات التمويل وعقوباتها
- المادة 4
تحظر المادة مزاولة نشاطات التمويل أو استعمال ما يدل عليها دون ترخيص، وتستثني تمويل الشخص سلع منشآته أو خدماته لزبائنه وفق ما تنظمه اللائحة.
1- تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى. 2- يحظر على أي شخص غير
- المادة 34
تجيز المادة للمؤسسة فرض غرامة لا تتجاوز 250,000 ريال على مخالفات المادة 29، وغرامة لا تتجاوز 10,000 ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
تفرض المؤسسة غرامـة مالية لا تتجاوز (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال عند ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام، وعند ا
- المادة 35عُدّلت بموجب م/24
تقرر المادة غرامة على المماطل في الوفاء بدينه، وعقوبة الغرامة أو السجن لمخالفي النظام، وتجيز الحجز التحفظي على أموال من يخالف المادة 4، ونشر ملخص الحكم.
1- يعاقب كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه بغرامة مالية، على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة وتودع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

