المادة 23 من نظام مراقبة شركات التمويل
المادة الثالثة والعشرون
تلزم المادة شركة التمويل بالتقيد بقواعد معدل كفاية رأس المال وفقًا لما تحدده اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على شركة التمويل أن تتقيد بقواعد معدل كفاية رأس المال وفقًا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة على شركة التمويل أن تتقيد بقواعد معدل كفاية رأس المال.
وبعبارة مبسطة، فإن كفاية رأس المال تعني أن يكون لدى الشركة رأس مال كافٍ يتناسب مع حجم التمويل الذي تقدمه والمخاطر التي تتحملها، حتى تستطيع امتصاص الخسائر دون أن تعجز عن الوفاء بالتزاماتها.
وما يجب الانتباه إليه:
- المادة لم تحدد المعدل المطلوب ولا طريقة حسابه.
- كل ذلك يكون وفقًا لما تحدده اللائحة.
وتسبقها المادة 22 التي تجعل من موضوعات اللائحة الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز للشركة تقديمه والحد الأدنى لنسب الضمان في عقود معينة. وتليها المادة 24 التي تلزم الشركة بتنويع مخاطر نشاطها وتمنعها من تمويل منشأة واحدة أو مجموعة مترابطة الملكية بما يتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة. وتشترك هذه المواد في هدف المحافظة على الملاءة المالية للشركة.
وللشركات التي تحتاج إلى تطبيق هذه القواعد، يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام مراقبة شركات التمويل
هل تلتزم شركات التمويل بمعدل كفاية رأس المال؟
نعم، يجب على شركة التمويل التقيد بقواعد معدل كفاية رأس المال.
ما معدل كفاية رأس المال المطلوب؟
لم تحدده المادة، بل أحالت تحديده إلى اللائحة.
مواد أخرى عن الملاءة المالية لشركات التمويل
- المادة 13
تلزم المادة شركة التمويل بوضع مخصص لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة وفق المعايير التي تحددها اللائحة.
على شركة التمويل أن تضع مخصصًا لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة وفق المعايير التي تحددها اللائحة.
- المادة 14
تجيز المادة لشركة التمويل إصدار الأوراق المالية والصكوك وفق نظام السوق المالية ولوائحه، بما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي ودون إخلال بالمادة 3.
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هـذا النظام؛ يجـوز لشـركـة التمويـل - وفق ما تحدده اللائحة وبما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي - إصدار الأوراق ال
- المادة 22
تعدد المادة موضوعات تنظمها اللائحة، منها حدود التمويل ونسب الضمان والإفصاح عن تكلفة التمويل وحماية المستهلكين والدفعات المقدمة وتحصيل الديون.
تنظم اللائحة ما يأتي: 1- الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه. 2- منع شركة التمويل من إجراء تعاملات ائتمانية معينة، أو تقيـيـدها في ذلك. 3-
- المادة 24
تلزم المادة شركة التمويل بتنويع مخاطر نشاطها، وتمنعها من تمويل منشأة واحدة أو مجموعة مترابطة الملكية بما يتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
يجب على شركة التمويل تنويع مخاطر نشاطها، ولا يجوز أن تمنح تمويلاً لمنشأة واحدة أو لمجموعة مترابطة الملكية بما يتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
- المادة 25
تشترط المادة موافقة المؤسسة لتعديل رأس مال شركة التمويل أو نظامها أو اندماجها في شركة مماثلة أو استحواذها عليها، مع مراعاة الأنظمة الأخرى.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة؛ يجب الحصول على موافقة المؤسسة لتعديل رأس مال شركة التمويل، أو تعديل نظامها، أو اندماجها في شركة مماثلة، أو استحواذها عليها.
- المادة 26
توجب المادة على شركة التمويل الحصول على موافقة المؤسسة عند فتح فرع أو وكالة أو مكتب داخل المملكة أو خارجها، أو إغلاق أي منها.
يجب على شركة التمويل الحصول على موافقة المؤسسة عند فتح فرع، أو وكالة، أو مكتب داخل المملكة أو خارجها، أو إغلاق أي منها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

