مخالفات شركات التمويل وعقوباتها في نظام مراقبة شركات التمويل السعودي
إجراءات المؤسسة تجاه الشركة المخالفة من إنذار وبرنامج تصحيح ووقف عمليات ومنع توزيع الأرباح وإيقاف المخالفين أو أعضاء المجلس وتعيين مستشار أو مدير ودعوى إلغاء الترخيص أو التصفية، والغرامة حتى مائتين وخمسين ألف ريال وعشرة آلاف عن كل يوم استمرار، والغرامة حتى مليوني ريال أو عشرة بالمائة من مقدار التمويل والسجن حتى سنتين لمخالفة النظام، والحجز التحفظي على أموال من يمارس التمويل دون ترخيص، ونشر ملخص الحكم.
4 مواد
- المادة 29
تحدد المادة الإجراءات التي تتخذها المؤسسة بقرار كتابي تجاه شركة التمويل المخالفة أو التي تتجاوز ديونها أصولها، وتلزمها برفع دعوى إذا رأت إلغاء الترخيص أو التصفية.
إذا ارتكبت الشركة مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أصولها؛ فعلى المؤسسة - بقرار كتابي وبما يتناسب مع حجم المخالفة - أن تتخذ تجاه الشركة واحداً أو أكثر مما يأتي: 1- إنذارها. 2- تكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح…
- المادة 34
تجيز المادة للمؤسسة فرض غرامة لا تتجاوز 250,000 ريال على مخالفات المادة 29، وغرامة لا تتجاوز 10,000 ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
تفرض المؤسسة غرامـة مالية لا تتجاوز (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال عند ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام، وعند استمرار المخالفة يجوز للمؤسسة فرض غـرامـة مالية لا تتجاوز (10.000) عشرة آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
- المادة 35عُدّلت بموجب م/24
تقرر المادة غرامة على المماطل في الوفاء بدينه، وعقوبة الغرامة أو السجن لمخالفي النظام، وتجيز الحجز التحفظي على أموال من يخالف المادة 4، ونشر ملخص الحكم.
1- يعاقب كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه بغرامة مالية، على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة وتودع الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية، وتخصص لدعم جمعيات النفع العام. 2- يعاقب - وفقاً لجسامة المخالفة - بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على…
- المادة 4
تحظر المادة مزاولة نشاطات التمويل أو استعمال ما يدل عليها دون ترخيص، وتستثني تمويل الشخص سلع منشآته أو خدماته لزبائنه وفق ما تنظمه اللائحة.
1- تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى. 2- يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل - بأي وسيلة - ما يـدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في هـذا النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته،…