الرقابة على شركات التمويل في نظام مراقبة شركات التمويل السعودي
إشراف المؤسسة على أعمال شركات التمويل، وتعيين مراجع حسابات خارجي مرخص وجواز تعيين المؤسسة مراجعًا آخر على نفقة الشركة، وتزويد المؤسسة بالبيانات والفحص الدوري للسجلات والحسابات واعتبار الامتناع مخالفة، وتعيين المحافظ موظفين لهم صفة الضبط للفحص والتحقيق والادعاء العام.
4 مواد
- المادة 21
تقرر المادة أن مؤسسة النقد العربي السعودي تشرف على أعمال شركات التمويل وتمارس صلاحياتها بموجب النظام ولائحته.
تشرف المؤسسة على أعمال شركات التمويل، وتمارس صلاحياتها بموجب أحكام هذا النظام ولائحته.
- المادة 27
توجب المادة على شركة التمويل تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر، وتجيز للمؤسسة تعيين مراجع آخر على نفقة الشركة في الأحوال التي تحددها اللائحة.
يجب على شركة التمويل تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر، ويجوز للمؤسسة تعيين مراجع حسابات آخر على نفقة شركة التمويل في الأحوال التي تحددها اللائحة.
- المادة 28
تلزم المادة شركة التمويل بتزويد المؤسسة بالبيانات التي تطلبها، وتوجب على المؤسسة فحص سجلاتها وحساباتها دوريًا، وتعد الامتناع عن تقديم ما يتطلبه الفحص مخالفة.
تزوِّد شركة التمويل المؤسسة بالبيانات التي تطلبها، وعلى المؤسسة فحص سجلات شركة التمويل وحساباتها بشكل دوري، ويعد امتناع الشركة عن تقديم ما يتطلبه هذا الفحص مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته.
- المادة 32
تجيز المادة للمحافظ تعيين موظفين مؤهلين لهم صفة الضبط للفحص والرقابة والتحقيق في المخالفات والادعاء العام أمام المحكمة المختصة، وتحيل إجراءاتها للائحة.
يعين المحافظ موظفين مؤهلين لهم صفة الضبط؛ للقيام بما يأتي: 1- أعمال الفحص والرقابة. 2- التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام. 3- الادعاء العام أمام المحكمة المختصة. وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه المادة بما يتفق مع طبيعة هذه الأعمال، وبما لا يتعارض مع أحكام نظام الإجراءات الجزائية.